كتاب الصلاة
  قيل (الفقيه علي): ولو خطب مع حصول منكر احتمل أن لا يصح كالصلاة(١).
  قلت: وقد تناول هذا اشتراط كونه عدلًا؛ لأنه إذا خطب وثمة منكر قد تكاملت شروط إنكاره كان ذلك قدحًا في عدالته.
  وستر العورة مشروع فيهما، كالطهارة من الحدث، قال في البحر: إجماعا، وعليه السلف.
  أبو العباس، وأبو طالب، والشافعي: وشرط فيها(٢) للإمام والمأموم(٣).
  أبو حنيفة، ومالك(٤)، وأحد قولي الشافعي: لا يشترط(٥) كالأذان(٦).
  قلنا: الأذان ليس بشرط في الصلاة، وهما شرط كالتكبير. انتهى(٧).
  ويشترط أن يكون الخطيب حال الخطبة مستدبرًا للقبلة مواجها للعدد، أي العدد المعتبر، وهو ثلاثة عندنا. فلو خطب وهو مستقبل القبلة لم تصح(٨).
  وعند الشافعي: يصح ويكره(٩). وهكذا(١٠) لو لم يكن مواجها لهم، بل كانوا عن يمينه وشماله، أو خلفه، أو قدامه مستدبرين له، فإنه لا يصح في أي هذه الأحوال؛ لأن ذلك خلاف المعلوم من فعل النبي ÷. وقد قال: «[وصلوا](١١) كما رأيتموني أصلي». وحكم الخطبة حكم الصلاة؛ لما مر.
  قال في الغيث: ويحتمل أن من لم يعتبر حضور الجماعة رأسا لا يقول بفسادها هاهنا، وإن كان خلاف المشروع. انتهى.
(١) شرح الأزهار ١/ ٣٤٩.
(٢) في (ب، ج): فيهما.
(٣) شرح الأزهار ١/ ٣٤٩.
(٤) في الكافي في فقه أهل المدينة ١/ ١١٧: ولو خطب على غير طهارة الخطبة كلها أو بعضها أساء ولا إعادة عليه إذا صلى طاهرًا.
(٥) في (ب): لا يشترطان.
(٦) روضة الطالبين ص ١٩١، والمهذب ١/ ٣٤٦، والهداية ١/ ٩٩، والكافي في فقه أهل المدينة ١/ ١١٧، وبدائع الصنائع ١/ ٢٦١، والحاوي ٣/ ٥٨، والمعونة ١/ ٢٢٢.، والمبسوط ٢/ ٢٨.
(٧) البحر الزخار ١/ ١٥.
(٨) البحر الزخار ١/ ١٨، والانتصار ٤/ ١٠٥، وشرح الأزهار ١/ ٣٥١.
(٩) روضة الطالبين ص ١٩٣.
(١٠) في الأصل: وهذا.
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).