تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 359 - الجزء 2

  قيل (الفقيه علي): ولو خطب مع حصول منكر احتمل أن لا يصح كالصلاة⁣(⁣١).

  قلت: وقد تناول هذا اشتراط كونه عدلًا؛ لأنه إذا خطب وثمة منكر قد تكاملت شروط إنكاره كان ذلك قدحًا في عدالته.

  وستر العورة مشروع فيهما، كالطهارة من الحدث، قال في البحر: إجماعا، وعليه السلف.

  أبو العباس، وأبو طالب، والشافعي: وشرط فيها⁣(⁣٢) للإمام والمأموم⁣(⁣٣).

  أبو حنيفة، ومالك⁣(⁣٤)، وأحد قولي الشافعي: لا يشترط⁣(⁣٥) كالأذان⁣(⁣٦).

  قلنا: الأذان ليس بشرط في الصلاة، وهما شرط كالتكبير. انتهى⁣(⁣٧).

  ويشترط أن يكون الخطيب حال الخطبة مستدبرًا للقبلة مواجها للعدد، أي العدد المعتبر، وهو ثلاثة عندنا. فلو خطب وهو مستقبل القبلة لم تصح⁣(⁣٨).

  وعند الشافعي: يصح ويكره⁣(⁣٩). وهكذا⁣(⁣١٠) لو لم يكن مواجها لهم، بل كانوا عن يمينه وشماله، أو خلفه، أو قدامه مستدبرين له، فإنه لا يصح في أي هذه الأحوال؛ لأن ذلك خلاف المعلوم من فعل النبي ÷. وقد قال: «[وصلوا]⁣(⁣١١) كما رأيتموني أصلي». وحكم الخطبة حكم الصلاة؛ لما مر.

  قال في الغيث: ويحتمل أن من لم يعتبر حضور الجماعة رأسا لا يقول بفسادها هاهنا، وإن كان خلاف المشروع. انتهى.


(١) شرح الأزهار ١/ ٣٤٩.

(٢) في (ب، ج): فيهما.

(٣) شرح الأزهار ١/ ٣٤٩.

(٤) في الكافي في فقه أهل المدينة ١/ ١١٧: ولو خطب على غير طهارة الخطبة كلها أو بعضها أساء ولا إعادة عليه إذا صلى طاهرًا.

(٥) في (ب): لا يشترطان.

(٦) روضة الطالبين ص ١٩١، والمهذب ١/ ٣٤٦، والهداية ١/ ٩٩، والكافي في فقه أهل المدينة ١/ ١١٧، وبدائع الصنائع ١/ ٢٦١، والحاوي ٣/ ٥٨، والمعونة ١/ ٢٢٢.، والمبسوط ٢/ ٢٨.

(٧) البحر الزخار ١/ ١٥.

(٨) البحر الزخار ١/ ١٨، والانتصار ٤/ ١٠٥، وشرح الأزهار ١/ ٣٥١.

(٩) روضة الطالبين ص ١٩٣.

(١٠) في الأصل: وهذا.

(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).