كتاب الصلاة
  وإنما عدل المؤلف عن قوله في الأزهار: "مواجها لهم" إلى قوله: "مواجه للعدد"؛ لئلا يوهم أنه إذا لم يستقبل جميع الحاضرين لم تصح الجمعة، وليس كذلك، بل إذا استقبل من ينعقد بهم صحت. وقَد ذكر ذلك الفقيه علي.
  قال في الشرح: وفي بطلانها على من لم يستقبل خلاف، صحَّح المؤلف أيده الله صحتها. انتهى.
  قال في الغيث: ومفهوم أكاليمهم أن من استدبره الإمام فهو في حكم من لم يحضر(١). وقال فيه:
  تنبيه: لو وقف المستمع خارج المسجد حال استماعه احتمل أن لا يجزئه، كما لا تجزئه الصلاة؛ لأن الجمعة لا تصح في غير المسجد. وكذا لو استمع من مسجد آخر، احتمل أن لا يجزئه إذا كان بينه وبين مسجد الخطيب قدر القامة، كالصلاة. انتهى.
  قوله أيده الله تعالى: (بحمد الله، والصلاة على النبي وعلى آله) أي لا بد أن يكون كل واحدة من الخطبتين واقعة بحمد الله، والصلاة على النبي وآله وجوبًا. هذا هو المذهب(٢)، وهو قول الشافعي(٣)؛ لأن ذلك هو المأثور عن النبي ÷ والسلف.
  وعن أبي حنيفة: يكفي كلام فصيح(٤)؛ لفعل عثمان.
  قلنا: ليس بحجة، ولعله بعد إتيانه بالواجب.
  قوله أيده الله تعالى: (ولو بغير عربية) هذه أشمل من عبارة الأزهار؛ لتناولها سائر اللغات(٥)، فلا يضر كون ألفاظ الخطبة(٦) بغير اللغة العربية على المذهب(٧).
(١) شرح الأزهار ١/ ٣٥١.
(٢) شرح الأزهار ١/ ٣٥٠.
(٣) عند الشافعية فروضها أربعة: أن يحمد الله تعالى. الثاني: أن يصلي على النبي ÷. والثالث: الوصية بتقوى الله. والرابع: أن يقرأ آية من القرآن. ينظر: الأم ٣/ ٨٩، والحاوي ٣/ ٥٧، والمهذب ١/ ٣٦٧، وروضة الطالبين ص ١٨٩.
(٤) وأقله عنده تسبيحة، وعند محمد، وأبي يوسف: لا يجزئه حتى يكون كلامًا يسمى خطبة. ينظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٦٥، وبدائع الصنائع ١/ ٢٦١، والمبسوط ٢/ ٣٢، والأصل ١/ ٣١٨.
(٥) لأن لفظ الأزهار ص ٥٠: ولو بالفارسية. شرح الأزهار ١/ ٣٥٠.
(٦) في (ب، ج): الخطيب.
(٧) شرح الأزهار ١/ ٣٥٠.