تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 362 - الجزء 2

  قوله أيده الله تعالى: (الإمام يحيى يجب كل ذلك، مع وعظ فيهما) أي قال الإمام يحيى: يجب ما تقدم كله: من القراءة المذكورة في الخطبة الأولى، والفصل بين الخطبتين بالقعود، والدعاء في الثانية للإمام، ثم للمسلمين، ومع⁣(⁣١) الوعظ في كل واحدة منهما⁣(⁣٢)، وقوى ذلك المؤلف أيده الله تعالى؛ لأنه المأثور من فعل النبي ÷ والسلف، والأئمة من بعده؛ ولما رواه جابر بن سمرة، قال: كان النبي ÷ يخطب قائما، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة. هذه إحدى روايتي مسلم⁣(⁣٣)، وقد تكرر قوله ÷: «وصلوا كما رأيتموني أصلي».

  وهذا مروي عن زيد بن علي، والناصر، والمنصور. وبالوجوب⁣(⁣٤)، قال الشافعي في القيام والفصل بالقعود⁣(⁣٥). وقال الإمام المهدي: إيجاب القيام قوي كالمواجهة⁣(⁣٦).

  قال في الغيث: أما مع العذر فلا خلاف في جوازه⁣(⁣٧).

  قوله أيده الله تعالى: (وأن لا يتعدى ثالثة [المنبر]⁣(⁣٨) إلا لبعد سامع) أي ويسن للخطيب أن لا يتعدى في صعوده المرقاة الثالثة من مراقي المنبر إذا كانت أكثر من ثلاث⁣(⁣٩)؛ لأن منبر النبي ÷ لم يكن إلا ثلاث مراقي⁣(⁣١٠)، فلولم يكن تعدي الثالث مكروهًا؛ لجعل أكثر من ثلاث بيانًا للندب أو الإباحة، إلا إذا اتسع المسجد، وكثر الناس حتى بعد بعضهم، فإنه يحسن من الخطيب أن يرتفع في المراقي؛ لإسماعهم حسب الحاجة⁣(⁣١١).


(١) سقط الواو من (ب، ج). ووردت العبارة: ثم للمسلمين مع الوعظ ...

(٢) الانتصار ٤/ ٩٤ - ٩٦.

(٣) صحيح مسلم ص ٣٦٩ رقم (٨٦١)، كتاب الجمعة - باب ذكر الخطبتين من الصلاة وما فيهما من الجلسة.

(٤) شرح الأزهار ١/ ٣٥١.

(٥) المهذب ١/ ٣٦٦.

(٦) البحر الزخار ١/ ١٦.

(٧) شرح الأزهار ١/ ٣٥١.

(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٩) شرح الأزهار ١/ ٣٥٢، والبحر الزخار ٢/ ١٧، والتحرير ١/ ١١١، والتذكرة الفاخرة ص ١٢٨، والانتصار ٤/ ١٠٣.

(١٠) مجمع الزوائد ٢/ ١٨٠، باب في المنبر.

(١١) شرح الأزهار ١/ ٣٥٢، والتذكرة الفاخرة ص ١٢٨.