تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 369 - الجزء 2

  لغوت»⁣(⁣١). ولفظ الترمذي: «من قال يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت، فقد لغا» وللنسائي مثله⁣(⁣٢).

  وظاهر كلام أهل المذهب تحريم الكلام مطلقا، فلا يرد السلام، ولا يشمت العاطس، وهو مذهب زيد بن علي، والهادي، والناصر⁣(⁣٣).

  وعن القاسم أنه يجب رد السلام. قيل (الفقيه علي): ويباح التأمين عند دعاء الإمام. قال المنصور بالله: ومتابعته في الصلاة على النبي ÷. وقيل: يجوز ما لا يشغل عن سماع الخطبة⁣(⁣٤). والخلاف في الصلاة حال الخطبة كذلك، فيحرم على المذهب.

  وظاهر المذهب جواز الكلام بين الخطبتين⁣(⁣٥). وقيل: يكره؛ لأن الفصل من جملة الخطبة. وهكذا عن أبي حنيفة⁣(⁣٦).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٨١ رقم (٩٣٤)، كتاب الجمعة - باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، ومسلم في صحيحه ص ٣٦٦ رقم (٨٥١)، كتاب الجمعة - باب في الإنصات يوم الجمعة، وأبو داود في سننه ص ١٩٦ رقم (١١٠٨)، كتاب الصلاة - باب الكلام والإمام يخطب، والنسائي في سننه ص ٢٤٥ رقم (١٤٠١)، كتاب الجمعة - باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب، وابن ماجة في سننه ص ١٦٢ رقم (١١١٠)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها، وأحمد بن حنبل في مسنده ٢/ ٢٧٢ رقم (٧٦٧٢)، وابن حبان في صحيحه ٧/ ٣٢ رقم (٢٧٩٣)، باب في ذكر الأخبار عما يجب على المرء من ترك استعمال اللغو ثم خطبة الإمام يوم الجمعة، والبيهقي في سننه ٣/ ٢١٨ رقم (٥٦١٥)، كتاب الجمعة - باب الإنصات للخطبة.

(٢) صحيح البخاري ص ١٨١ رقم (٩٣٤)، كتاب الجمعة - باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، وإذا قال لصاحبه: انصت لغا، وصحيح مسلم ص ٣٦٦ رقم (٨٥٧)، كتاب الجمعة - باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، وسنن النسائي ص ٢٤٥ رقم (١٤٠٠)، كتاب الجمعة - باب الإنصات للخطبة، وسنن الترمذي ص ١٢٥ رقم (٤٩٨)، كتاب أبواب الجمعة - باب في الوضوء يوم الجمعة ص ١٢٥ رقم (٤٩٨)، وسنن أبي داود ص ٨٧ رقم (١٠٤٦)، كتاب الصلاة - باب فضل الجمعة، ومسند أحمد بن حنبل ٢/ ٤٧٤ رقم (١٠١٣٢)، وسنن البيهقي ٣/ ٢١٩ رقم (٥٦١٦)، كتاب الجمعة - باب ما يكره من الدعاء لأحد بعينه أو على أحد بعينه في الخطبة، وصحيح ابن حبان ٧/ ١٨ رقم (٢٧٧٩)، باب في ذكر البيان بأن هذا الفضل قد يكون للمتوضئ إذا أتى الجمعة بهذه الأوصاف وإن لم يغتسل لها، وصحيح ابن خزيمة ٣/ ١٥٩ رقم (١٨١٨)، كتاب الجمعة - باب الزجر عن مس الحصى والإمام يخطب يوم الجمعة، والإعلان بأن مسى الحصى في ذلك الوقت لغو.

(٣) الأحكام ١/ ١٢٣، والتحرير ١/ ١٠٩، والانتصار ١/ ١٠٨، والبحر الزخار ٢/ ١٩، وهو قول أحمد، ومالك. المغني ٢/ ٩٦٦، والمعونة ١/ ٢٤٤.

(٤) حكي ذلك أبو العباس، عن القاسم بن إبراهيم، ومحمد بن يحيى، ومحمد بن القاسم. ينظر: التحرير ١/ ١٠٨، والتجريد ص ٧٤، والبحر الزخار ٢/ ١٩.

(٥) وهو قول مالك، والشافعي، وأبي يوسف، ومحمد. الانتصار ٤/ ١٠٧، وتهذيب المسالك ٢/ ٢٤١، والمجموع ٤/ ٣٩٣، والأصل ١/ ٣١٩.

(٦) الأصل ١/ ٣١٩، وشرح فتح القدير ٢/ ٣٧، والمحيط البرهاني ٢/ ١٩٦.