كتاب الصلاة
  لغوت»(١). ولفظ الترمذي: «من قال يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت، فقد لغا» وللنسائي مثله(٢).
  وظاهر كلام أهل المذهب تحريم الكلام مطلقا، فلا يرد السلام، ولا يشمت العاطس، وهو مذهب زيد بن علي، والهادي، والناصر(٣).
  وعن القاسم أنه يجب رد السلام. قيل (الفقيه علي): ويباح التأمين عند دعاء الإمام. قال المنصور بالله: ومتابعته في الصلاة على النبي ÷. وقيل: يجوز ما لا يشغل عن سماع الخطبة(٤). والخلاف في الصلاة حال الخطبة كذلك، فيحرم على المذهب.
  وظاهر المذهب جواز الكلام بين الخطبتين(٥). وقيل: يكره؛ لأن الفصل من جملة الخطبة. وهكذا عن أبي حنيفة(٦).
(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٨١ رقم (٩٣٤)، كتاب الجمعة - باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، ومسلم في صحيحه ص ٣٦٦ رقم (٨٥١)، كتاب الجمعة - باب في الإنصات يوم الجمعة، وأبو داود في سننه ص ١٩٦ رقم (١١٠٨)، كتاب الصلاة - باب الكلام والإمام يخطب، والنسائي في سننه ص ٢٤٥ رقم (١٤٠١)، كتاب الجمعة - باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب، وابن ماجة في سننه ص ١٦٢ رقم (١١١٠)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها، وأحمد بن حنبل في مسنده ٢/ ٢٧٢ رقم (٧٦٧٢)، وابن حبان في صحيحه ٧/ ٣٢ رقم (٢٧٩٣)، باب في ذكر الأخبار عما يجب على المرء من ترك استعمال اللغو ثم خطبة الإمام يوم الجمعة، والبيهقي في سننه ٣/ ٢١٨ رقم (٥٦١٥)، كتاب الجمعة - باب الإنصات للخطبة.
(٢) صحيح البخاري ص ١٨١ رقم (٩٣٤)، كتاب الجمعة - باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، وإذا قال لصاحبه: انصت لغا، وصحيح مسلم ص ٣٦٦ رقم (٨٥٧)، كتاب الجمعة - باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، وسنن النسائي ص ٢٤٥ رقم (١٤٠٠)، كتاب الجمعة - باب الإنصات للخطبة، وسنن الترمذي ص ١٢٥ رقم (٤٩٨)، كتاب أبواب الجمعة - باب في الوضوء يوم الجمعة ص ١٢٥ رقم (٤٩٨)، وسنن أبي داود ص ٨٧ رقم (١٠٤٦)، كتاب الصلاة - باب فضل الجمعة، ومسند أحمد بن حنبل ٢/ ٤٧٤ رقم (١٠١٣٢)، وسنن البيهقي ٣/ ٢١٩ رقم (٥٦١٦)، كتاب الجمعة - باب ما يكره من الدعاء لأحد بعينه أو على أحد بعينه في الخطبة، وصحيح ابن حبان ٧/ ١٨ رقم (٢٧٧٩)، باب في ذكر البيان بأن هذا الفضل قد يكون للمتوضئ إذا أتى الجمعة بهذه الأوصاف وإن لم يغتسل لها، وصحيح ابن خزيمة ٣/ ١٥٩ رقم (١٨١٨)، كتاب الجمعة - باب الزجر عن مس الحصى والإمام يخطب يوم الجمعة، والإعلان بأن مسى الحصى في ذلك الوقت لغو.
(٣) الأحكام ١/ ١٢٣، والتحرير ١/ ١٠٩، والانتصار ١/ ١٠٨، والبحر الزخار ٢/ ١٩، وهو قول أحمد، ومالك. المغني ٢/ ٩٦٦، والمعونة ١/ ٢٤٤.
(٤) حكي ذلك أبو العباس، عن القاسم بن إبراهيم، ومحمد بن يحيى، ومحمد بن القاسم. ينظر: التحرير ١/ ١٠٨، والتجريد ص ٧٤، والبحر الزخار ٢/ ١٩.
(٥) وهو قول مالك، والشافعي، وأبي يوسف، ومحمد. الانتصار ٤/ ١٠٧، وتهذيب المسالك ٢/ ٢٤١، والمجموع ٤/ ٣٩٣، والأصل ١/ ٣١٩.
(٦) الأصل ١/ ٣١٩، وشرح فتح القدير ٢/ ٣٧، والمحيط البرهاني ٢/ ١٩٦.