كتاب الصلاة
  قوله أيده الله تعالى: (وتعادان لمبطل) أي يجب أن تعاد الخطبتان كلتاهما إذا وقع ما يبطلهما، وذلك نحو أن يموت الخطيب، أو يحدث قبل الفراغ منهما. ولا يجوز البناء على ما قد كان فعله منهما(١).
  أما إذا مات فقد ذكر ذلك أبو العباس، وأبو طالب، حيث يكون الخطيب غير الإمام الأعظم(٢).
  أما إذا كان هو الإمام الأعظم فسيأتي بيان حكم موته.
  وأما إذا أحدث فقد ذكر أبو العباس أنه إذا أحدث في حال الخطبة لم يكن له أن يستخلف، ولكن يتوضأ، ويعود، ويستأنف الخطبة من أولها.
  وذكر(٣) صاحب الوافي أنه إذا أحدث بعد الفراغ من الخطبة جاز له الاستخلاف للصلاة، وقد صحت الخطبة(٤).
  قال: ولا يستخلف إلا من شهد الخطبة، يعني القدر المجزء منها.
  وقوى في الغيث أنه لا خلاف بينهما. قال: لكن الحدث قبل الفراغ يخالف(٥) الحدث بعده، فيصح الاستخلاف ممن أحدث بعد الكمال لا قبله؛ لأن الخطبتين كالركن، والخليفة في الصلاة يأتي بالركن الذي استخلف فيه، بخلاف الركعة إذا استخلف في آخر سجدة منها، فإن الخليفة لا يأتي بما قبل السجدة(٦).
  نعم: وقولهم: إنها بمنزلة ركعتين، مجاز، قيل: وكذا يأتي في المؤتم إذا أحدث حال خطبة الإمام(٧)، لم يعتد بما سمعه قبل الحدث، [وإن أحدث بعد كمالها، ثم توضأ، اعتد بما سمعه قبل الحدث](٨).
(١) التحرير ١/ ١١٠، والانتصار ٤/ ١٣٧ وما بعدها.
(٢) التحرير ١/ ١٠٩.
(٣) في (ج): وقال صاحب ...
(٤) التذكرة الفاخرة ص ١٢٨، وشرح الأزهار ١/ ٣٥٤.
(٥) في (ب): بخلاف.
(٦) ينظر: شرح الأزهار ١/ ٣٥٤، والانتصار ٤/ ١٤٥، والتذكرة ص ١٢٨.
(٧) في (ب): حال الخطبة.
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).