تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب صلاة الجمعة

صفحة 372 - الجزء 2

  وعن زيد بن علي، والمؤيد بالله، وأبي حنيفة، والشافعي: أن الجمعة تصح وإن لم يدرك شيئا من الخطبة⁣(⁣١).

  لنا: ما روي عن عمر أنه قال: إنما جعلت الخطبة مكان⁣(⁣٢) ركعتين، فمن لم يدرك الخطبة فليصل أربعًا. حكى ذلك في الانتصار، ولم يرو⁣(⁣٣) خلافه عن أحد من الصحابة⁣(⁣٤).

  قالوا: قال ÷: «من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها»⁣(⁣٥).

  قلنا: لعله في حق من قد سمع القدر المعتبر من الخطبة؛ جمعًا بين الأدلة. والله أعلم.

  قوله أيده الله تعالى: (وليس لمن حضرها انصراف، المذهب غالبًا) أي لا يجوز لمن حضر شيئا من الخطبة، ولو قل، أن ينصرف ويترك الصلاة، لا لسفر ولا لحاجة⁣(⁣٦).

  فأما قبل حضور الخطبة فيجوز السفر عند أهل المذهب، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه⁣(⁣٧).

  وقال في مهذب الشافعية: إن خشي أن يفوته السفر بحضور الجمعة جاز له السفر مطلقًا، وإن لم يخش لم يجز له بعد الزوال، وأما قبله فقولان⁣(⁣٨)، وأما قبل طلوع الفجر يوم الجمعة فيجوز السفر إجماعًا⁣(⁣٩).


(١) وبه قال سفيان الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، ومالك. مجموع الإمام زيد ص ١٤٦، وشفاء الأوام ١/ ٤١١، والانتصار ٤/ ١٢٧، والمجموع ٤/ ٥٥٨، وعيون المجالس ١/ ٤١٢، والمغني ٢/ ١٥٨، والمحيط البرهاني ٢/ ٢٠٧.

(٢) في (ج): مكانة ركعتين.

(٣) في (أ): ولم يرد خلافه.

(٤) الانتصار ٤/ ١٢٨.

(٥) أخرج نحوه ابن ماجة رقم (١١٢١)، عن أبي هريرة برقم (١١٢٣) عن ابن عمر، والموطأ ١/ ٨٧، وسنن البيهقي ٣/ ٢٠٣.

(٦) الانتصار ٤/ ٢٣.

(٧) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٤٩.

(٨) أحدهما: يجوز أن يسافر، والآخر: لا يجوز أن يسافر بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة حتى يصلي الجمعة، وهو الأصح، وهو مذهب الحنابلة. المهذب ١/ ٣٦١، وروضة الطالبين ص ١٩٥، والمغني ٢/ ٢١٧.

(٩) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٤٩، وعيون المجالس ١/ ٤١٧، والمغني ٢/ ٢١٧.