باب صلاة الجمعة
  وعن زيد بن علي، والمؤيد بالله، وأبي حنيفة، والشافعي: أن الجمعة تصح وإن لم يدرك شيئا من الخطبة(١).
  لنا: ما روي عن عمر أنه قال: إنما جعلت الخطبة مكان(٢) ركعتين، فمن لم يدرك الخطبة فليصل أربعًا. حكى ذلك في الانتصار، ولم يرو(٣) خلافه عن أحد من الصحابة(٤).
  قالوا: قال ÷: «من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها»(٥).
  قلنا: لعله في حق من قد سمع القدر المعتبر من الخطبة؛ جمعًا بين الأدلة. والله أعلم.
  قوله أيده الله تعالى: (وليس لمن حضرها انصراف، المذهب غالبًا) أي لا يجوز لمن حضر شيئا من الخطبة، ولو قل، أن ينصرف ويترك الصلاة، لا لسفر ولا لحاجة(٦).
  فأما قبل حضور الخطبة فيجوز السفر عند أهل المذهب، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه(٧).
  وقال في مهذب الشافعية: إن خشي أن يفوته السفر بحضور الجمعة جاز له السفر مطلقًا، وإن لم يخش لم يجز له بعد الزوال، وأما قبله فقولان(٨)، وأما قبل طلوع الفجر يوم الجمعة فيجوز السفر إجماعًا(٩).
(١) وبه قال سفيان الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، ومالك. مجموع الإمام زيد ص ١٤٦، وشفاء الأوام ١/ ٤١١، والانتصار ٤/ ١٢٧، والمجموع ٤/ ٥٥٨، وعيون المجالس ١/ ٤١٢، والمغني ٢/ ١٥٨، والمحيط البرهاني ٢/ ٢٠٧.
(٢) في (ج): مكانة ركعتين.
(٣) في (أ): ولم يرد خلافه.
(٤) الانتصار ٤/ ١٢٨.
(٥) أخرج نحوه ابن ماجة رقم (١١٢١)، عن أبي هريرة برقم (١١٢٣) عن ابن عمر، والموطأ ١/ ٨٧، وسنن البيهقي ٣/ ٢٠٣.
(٦) الانتصار ٤/ ٢٣.
(٧) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٤٩.
(٨) أحدهما: يجوز أن يسافر، والآخر: لا يجوز أن يسافر بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة حتى يصلي الجمعة، وهو الأصح، وهو مذهب الحنابلة. المهذب ١/ ٣٦١، وروضة الطالبين ص ١٩٥، والمغني ٢/ ٢١٧.
(٩) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٤٩، وعيون المجالس ١/ ٤١٧، والمغني ٢/ ٢١٧.