كتاب الصلاة
  ولزم الطائفة المتأخرة أن يعيدوا صلاتهم ظهرًا؛ لبطلان جمعتهم بتقدم الأولى.
  قيل (الفقيه محمد بن يحيى حنش): ولو كان في المتأخرة الإمام الأعظم؛ لاجتماع الشرائط في الأولى خلاف الإمام يحيى(١).
  قال في الانتصار: والعبرة في السبق بالخطبة لا بالصلاة(٢).
  وقيل: بالشروع(٣) في الصلاة. وقيل (الفقيه يحيى): بالفراغ منها(٤).
  وقال في شرح الإرشاد: المعتبر(٥) سبق تحرم الإمام، والاعتبار بآخره؛ إذ به يتحقق الانعقاد. فمن سبق بالراء فهو السابق، وإن ابتدأ الآخر قبله(٦). انتهى(٧).
  وأما حيث علم سبق إحدى الطائفتين، ثم نسي وأشكل الحال، فإنه يجب إعادة الظهر على الطائفتين كلتيهما؛ لالتباس الصحيحة بالفاسدة، والجمعة الصحيحة تمنع من انعقاد جمعة أخرى، فوجب عليهم جميعًا أن يصلوا الظهر؛ لأن من لم يحضر الجمعة الصحيحة منهم مخاطب بالظهر، فلا يتيقن أيهم براءة ذمته إلَّا بصلاتها؛ لتجويز بطلان الجمعة في حق كل من الطائفتين(٨).
  قوله أيده الله تعالى: (وإن اختل شرط قبل فراغٍ غيرَ الإمام أتمت ظهرا) أي متى اختل أحد شروط صحة الجمعة، وكان ذلك الشرط غير الإمام الأعظم، نحو أن يخرج الوقت، أو ينخرم العدد بموت [أحدهم](٩) أو إحداثه، أو بموت إمامها قبل كمال الخطبتين، وتتعذر الولاية أو يمكن، ولكنه يخشى خروج الوقت، فإن الواجب عليهم حينئذ أن يتموها ظهرًا، ولو وقع الخلل بعد دخولهم في الصلاة فيبنوا على ما قد فعلوه. هذا هو المذهب؛ لأن الشرط إذا اختل بطل المشروط(١٠).
(١) الانتصار ٤/ ٧٢، وشرح الأزهار ١/ ٣٥٨.
(٢) الانتصار ٤/ ٧٢.
(٣) في (ج): بل بالشروع.
(٤) شرح الأزهار ١/ ٣٥٩.
(٥) في (ب): المراد.
(٦) في (ج): وإن سبق ابتدى الآخر قبله.
(٧) نحوه روضة الطالبين ص ١٨١.
(٨) في (ج): كتب فوق السطر ما لفظه: بنية مشروطة تمت. والمعنى أنهم يصلون الظهر بنية مشروطة: إن صحت صلاة الجمعة فهذه نافلة، وإن بطلت فهذه هي الظهر.
ينظر: الانتصار ٤/ ٧٢، وشرح الأزهار ١/ ٣٥٨، والتذكرة الفاخرة ص ١٢٩.
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).
(١٠) شرح الأزهار ١/ ٣٥٥، والانتصار ٤/ ١٣٧ - ١٤٦، والتذكرة الفاخرة ص ١٢٨، والبحر الزخار ٢/ ٢٧، ٢٨.