كتاب الصلاة
  الأزهار(١)، ولم يصرح في الأثمار بذكر الرباعي؛ للعلم بأنه لا يقصر غيره؛ ودليل تحتم القصر ما تقدم. وما روي عن عائشة أنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين، ثم أتمها في الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. أخرجه الستة إلا الترمذي، واللفظ للصحيحين(٢).
  وعن عمر أنه قال: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي ÷. أخرجه النسائي(٣).
  وعند الناصر، والإمام يحيى، والشافعي، ومالك: أن القصر رخصة؛ لقوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ}(٤) (٥).
= والانتصار ٤/ ٢٠١، والأحكام في الحلال والحرام ١/ ١٢٥، وشفاء الأوام ١/ ٤١٤، وشرح الأزهار ١/ ٣٦١، وأصول الأحكام ١/ ١٦١، والأوسط ٤/ ٣٣٢، وشرح معاني الآثار ٤٢١، ومختصر الطحاوي ص ٣٣، ومصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٢١٣، ومعالم السنن للخطابي ٢/ ٦، وعيون المجالس ص ٣٣.
(١) قال في الأزهار ص ٥١: ويجب قصر الرباعي إلى اثنتين على من تعدى ميل بلده.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ١٣٧ رقم (٣٤٣)، كتاب الصلاة - باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين - باب صلاة المسافرين وقصرها ١/ ٤٧٨ رقم (٦٨٥)، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة - باب صلاة المسافرين ٢/ ٥ رقم (١١٩٨)، والنسائي في سننه، كتاب الصلاة - باب كيف فرضت الصلاة ١/ ٢٢٥ رقم (٤٥٤)، والبيهقي في سننه ٣/ ١٤٣ رقم (٥٦٣٩)، كتاب الصلاة - باب من ترك القصر في السفر، والدارمي في سننه ١/ ٣٥٥، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٧٢ رقم (٩٤٦)، وابن حبان في صحيحه، باب ذكر البيأن بأن عدد الصلوات في الحضر والسفر في أول ما فرض كان ركعتين ٦/ ٤٤٦ رقم (٢٧٣٦).
(٣) أخرجه النسائي في سننه، كتاب صلاة العيدين، باب عدد صلاة العيدين ٣/ ١٨٣ رقم (١٥٦٦)، والبيهقي في سننه، كتاب جماع أبواب الغسل للجمعة والخطبة وما يجب في صلاة الجمعة - باب صلاة الجمعة ركعتان ٣/ ١٩٩ رقم (٥٥٠٩)، وابن خزيمة في صحيحه، جماع أبوب صلاة العيدين الفطر والأضحى - باب عدد ركعات صلاة العيدين ٢/ ٣٤٠ رقم (١٤٢٥)، وابن حبان في صحيحه، باب ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن صلاة الجمعة في الأصل أربع ركعات لا ركعتان ٧/ ٢٢ رقم (٢٧٨٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار، باب صلاة المسافر ١/ ٤٢١ رقم (٢٢٥٦).
(٤) سورة النساء: ١٠١.
(٥) ينظر: البحر الزخار ٢/ ٤١، والناصريات ص ٢٥٤، والانتصار ٤/ ٢٣٥، والمجموع ٤/ ٢٢٠، والكافي في فقه إمام المدينة ١/ ١١١، والمهذب ١/ ٣٣٥، وروضة الطالبين ص ١٧٠، وعيون المجالس ١/ ٣٨٥، وقال فيه: اختلف أصحاب مالك في قصر الصلاة في السفر: فقال إسماعيل وغيره: فرضه ركعتان، وبه قال أبو حنيفة. وقال باقي أصحاب مالك: هو مخير بين إتمام الصلاة والقصر، والمستحب القصر، وإليه ذهب الأبهري.