تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 381 - الجزء 2

  قال الناصر: ولا قصر مع الأمن؛ لقوله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ}⁣(⁣١) (⁣٢).

  قلنا: أسقط اعتبار ظاهرهما قوله ÷: «صدقة تصدق الله بها عليكم ...»⁣(⁣٣) الخبر، ونحوه.

  وأكثرهم على أن التمام أفضل؛ إذ هو الأصل⁣(⁣٤).

  وعند مالك أن القصر أفضل؛ لمواظبة النبي ÷ [عليه]⁣(⁣٥)؛ ولإجزائه بالإجماع⁣(⁣٦).

  وأما القدر الموجب للقصر: فالمذهب أن مسافته بريد فصاعدًا⁣(⁣٧)؛ لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «لا يحل لامرأة أن تسافر بريدا إلا ومعها ذو محرم محرم». أخرجه أبو داود⁣(⁣٨)، فجعله ÷ سفرًا.

  وعن زيد بن علي، والناصر، والأخوين، والحنفية: مسافة ثلاثة أيام⁣(⁣٩)؛ لقوله ÷:


(١) سورة النساء: ١٠١.

(٢) ينظر: الناصريات ص ٢٥٤، وأصول الأحكام ١/ ١٦١.

(٣) سبق تخريجه ص ١٣٠٧.

(٤) الإتمام أفضل وجه للشافعية، وبعضهم القصر أفضل من الإتمام على الأظهر، وقيل: هما سواء، وللبعض تفصيل. ينظر: روضة الطالبين ص ١٧٩، ونيل الأوطار ٣/ ٢٤٥.

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٦) كما هو مذهب الشافعية، وبه قال عثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة، وآخرون. وحكاه العبدري عن هؤلاء، وعن ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، والحسن البصري، وأحمد، وأبي ثور، وداود، وهو مذهب أكثر العلماء، ورواه البيهقي عن سلمان الفارسي في اثني عشر من الصحابة، وعن أنس، والمسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن الأسود، وابن المسيب، وأبي قلابة. مجموع النووي ٤/ ٢٢٠، وينظر: روضة الطالبين ص ١٧٩، والمعونة ١/ ١٩٣، وعيون المجالس ١/ ٣٨٦، والكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة ١/ ١١١، والمدونة ٢/ ١١٠، والمغني ٢/ ١١٠، والإنصاف ٢/ ٣٢١، والموسوعة الفقهية ٢٧/ ٢٧٥.

(٧) كما هو قول الباقر، والصادق، وأحمد بن عيسى، والقاسم، والهادي. ينظر: البحر الزخار ٢/ ٤٢، وشرح التجريد ١/ ٤٩٩، والمنتخب ص ٥١، وشفاء الأوام ١/ ٤١٨، وأصول الأحكام ١/ ١٦٨، والتحرير ١/ ١١٢، وشرح الأزهار ١/ ٣٦٢، والبيان الشافي ١/ ٣٧٣.

(٨) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك - باب في المرأة تحج بغير محرم ص ٣٠٠ رقم (١٧٢٢)، وابن خزيمة في صحيحه، باب الزجر عن سفر المرأة بريدا ٤/ ٣٥ رقم (٢٥٢٦)، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة - فصل سفر المرأة ٦/ ٤٣٤ رقم (٢٧٢٧).

(٩) كما هو قول النفس الزكية من أئمة آل البيت، والداعي، والثوري، والكرخي. ينظر: البحر الزخار ٢/ ٤٣، وشفاء الأوام ١/ ١٤٨، المجموع الفقهي والحديثي للإمام زيد ص ١٤٨، والحجة على مذهب أهل المدينة ١/ ١٦٦، وبدائع الصنائع ١/ ٩٢.