كتاب الصلاة
  «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها». أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما(١).
  قال في الغيث: واختلف هؤلاء في تقدير هذه المسافة: فقالت الحنفية: أربعة وعشرون فرسخا(٢). وقال المؤيد بالله: أحد وعشرون فرسخا(٣).
  قيل (الفقيه محمد بن يحيى حنش): وعند أبي طالب ثمانية عشر فرسخا(٤). انتهى.
  والبريد: أربعة فراسخ، والفرسخ: ثلاثة أميال، فيصير البريد اثني عشر ميلا بالميل الأول، وهو ميل وطنه.
  والمذهب أن الميل ثلاثة آلاف ذراع(٥)، وعن قوم أربعة آلاف ذراع(٦).
  والذراع: أربع(٧) وعشرون إصبعا، والأصبع: ست شعيرات مصفوفات بالعرض، والشعيرة: ست شعرات من شعر ذنب البرذون(٨).
  وعن الشافعي أن الميل اثنا عشر ألف قدم. قيل: ويكون ابتداء الميل من طرف عمران البلد. وقيل: من باب بيته(٩).
(١) مسلم ٢/ ٩٧٧ رقم (١٣٤٠)، كتاب الحج - باب سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٍّ وَغَيْرِهِ، والترمذي ٣/ ٤٧٢ رقم (١١٦٩)، كتاب الرضاع - باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها، والبيهقي ٣/ ١٣٩، باب حُجَّةِ مَنْ قَالَ: لاَ تُقْصَرُ الصَّلاَةُ فِى أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، وأبو داود ٢/ ٣٤٨ رقم (١٧٢٦)، كتاب المناسك - باب فِى الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ، وابن ماجة ٢/ ٩٦٨ رقم (٢٨٩٨)، كتاب المناسك - باب المرأة تحج بغير ولي، والترغيب والترهيب ٤/ ٧٢.
(٢) ينظر: بدائع الصنائع ١/ ٩٢.
(٣) ينظر: الانتصار ٤/ ٢٢٠، ٢٢١، والبحر الزخار ٢/ ٤٢، وشرح الأزهار ١/ ٣٦٣.
(٤) شرح الأزهار ١/ ٣٦٣.
(٥) ينظر: شرح الأزهار ١/ ٣٦٣، والبيان الشافي ١/ ٣٧٣.
(٦) وهو قول الحنفية. وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ الميل ستّة آلاف ذراعٍ، وقال المالكيّة: الميل ثلاثة آلاف ذراعٍ وخمسمائةٍ على الصّحيح. ينظر: الموسوعة الفقهية ٣٦/ ٣٤٧.
(٧) في (ب، ج): أربعة.
(٨) البرذون: دابة خاصة لا تكون إلا من الخيل. ينظر: تاج العروس ٨/ ٥٤، ولسان العرب ١٣/ ٥١، مادة: برذن.
(٩) ينظر: الحاوي ٢/ ٤٥١.