تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 382 - الجزء 2

  «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها». أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما⁣(⁣١).

  قال في الغيث: واختلف هؤلاء في تقدير هذه المسافة: فقالت الحنفية: أربعة وعشرون فرسخا⁣(⁣٢). وقال المؤيد بالله: أحد وعشرون فرسخا⁣(⁣٣).

  قيل (الفقيه محمد بن يحيى حنش): وعند أبي طالب ثمانية عشر فرسخا⁣(⁣٤). انتهى.

  والبريد: أربعة فراسخ، والفرسخ: ثلاثة أميال، فيصير البريد اثني عشر ميلا بالميل الأول، وهو ميل وطنه.

  والمذهب أن الميل ثلاثة آلاف ذراع⁣(⁣٥)، وعن قوم أربعة آلاف ذراع⁣(⁣٦).

  والذراع: أربع⁣(⁣٧) وعشرون إصبعا، والأصبع: ست شعيرات مصفوفات بالعرض، والشعيرة: ست شعرات من شعر ذنب البرذون⁣(⁣٨).

  وعن الشافعي أن الميل اثنا عشر ألف قدم. قيل: ويكون ابتداء الميل من طرف عمران البلد. وقيل: من باب بيته⁣(⁣٩).


(١) مسلم ٢/ ٩٧٧ رقم (١٣٤٠)، كتاب الحج - باب سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٍّ وَغَيْرِهِ، والترمذي ٣/ ٤٧٢ رقم (١١٦٩)، كتاب الرضاع - باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها، والبيهقي ٣/ ١٣٩، باب حُجَّةِ مَنْ قَالَ: لاَ تُقْصَرُ الصَّلاَةُ فِى أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، وأبو داود ٢/ ٣٤٨ رقم (١٧٢٦)، كتاب المناسك - باب فِى الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ، وابن ماجة ٢/ ٩٦٨ رقم (٢٨٩٨)، كتاب المناسك - باب المرأة تحج بغير ولي، والترغيب والترهيب ٤/ ٧٢.

(٢) ينظر: بدائع الصنائع ١/ ٩٢.

(٣) ينظر: الانتصار ٤/ ٢٢٠، ٢٢١، والبحر الزخار ٢/ ٤٢، وشرح الأزهار ١/ ٣٦٣.

(٤) شرح الأزهار ١/ ٣٦٣.

(٥) ينظر: شرح الأزهار ١/ ٣٦٣، والبيان الشافي ١/ ٣٧٣.

(٦) وهو قول الحنفية. وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ الميل ستّة آلاف ذراعٍ، وقال المالكيّة: الميل ثلاثة آلاف ذراعٍ وخمسمائةٍ على الصّحيح. ينظر: الموسوعة الفقهية ٣٦/ ٣٤٧.

(٧) في (ب، ج): أربعة.

(٨) البرذون: دابة خاصة لا تكون إلا من الخيل. ينظر: تاج العروس ٨/ ٥٤، ولسان العرب ١٣/ ٥١، مادة: برذن.

(٩) ينظر: الحاوي ٢/ ٤٥١.