تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 388 - الجزء 2

  والمقصود أن من خرج من ميل بلده وفي غالب ظنه أنه لا يرجع من دون البريد فإنه يقصر.

  البحث الثاني: فيمن أراد سفر البريد، وهو من بلده على ميل، وأراد الصلاة قبل السير: هل يقصر لكونه خارجًا من ميل بلده، ناويا لسفر البريد، أو لا يقصر حتى يسير من الموضع الذي هو فيه فوق ميل؟.

  قال في الغيث: ذكر⁣(⁣١) الفقيه يحيى أنه لا يحتاج إلى تمييل، بل يقصر من مكانه ذلك إذا عزم السفر.

  وقال السيد يحيى: بل يميل من ذلك المكان، إلا أن يكون قد بلغ بريدًا فإنه لا يحتاج إلى تمييل⁣(⁣٢).

  البحث الثالث: في كيفية تقدير المسافة في سفر البحر

  فقيل (الفقيه يحيى): يقدر بتقدير أن لو كان ظهر الماء أرضا⁣(⁣٣)، وقال بعض فقهاء المؤيد بالله: بقدر ثلاثة أيام من سير السفن⁣(⁣٤)، ويأتي على قول الهادي أربعة أسباع يوم؛ لأن ذلك مقدار مسافة البريد في البر⁣(⁣٥)، ولعلهم يعتبرون الأغلب في سير السفن؛ لكثرة التفاوت [فيه]⁣(⁣٦). والله أعلم.

  [وفي شرح الإرشاد ما لفظه: والمسافة في البحر حتى ولو قطع الأميال فيه في ساعة يرخص]⁣(⁣٧).

  البحث الرابع: فيمن يتكرر ذهابه وإيابه كالجَمَّال، والمكاري، والملاح، والصياد، ورب الضياع يدور فيها، والسلطان يدور في سلطانه، والراعي، والمنتجع للقطر، والعبد الآبق، والساعي في الأرض فسادا، فالمذهب أن حكم هؤلاء حكم غيرهم في القصر وعدمه⁣(⁣٨).


(١) في (ب): ذكره الفقيه يحيى.

(٢) البيان الشافي ١/ ٣٧٤.

(٣) ينظر: شرح الأزهار ١/ ٣٦٢، والبيان الشافي ١/ ٣٧٣.

(٤) شرح الأزهار ١/ ٣٦٢.

(٥) شرح الأزهار ١/ ٣٦٢.

(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٨) البيان الشافي ١/ ٣٧٤.