تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 389 - الجزء 2

  وأما ما يروى عن علي أنه لا يجوز القصر لعشرة، وذكر من⁣(⁣١) تقدم آنفا⁣(⁣٢) فهو محمول على من لم يعزم مسافة القصر إن صح الخبر.

  وفائدة تخصيصهم بالذكر عندنا أن لا يتوهم أنه يجب عليهم القصر وإن لم يعزموا مسافته؛ لتواصل سيرهم في ترددهم.

  البحث الخامس: في من دخل [ميل]⁣(⁣٣) بلده ولمَّا يُصَلِّ وقد أزف [آخر]⁣(⁣٤) الوقت، فإنه ينظر: فإن بقي من وقت العصرين ما يتسع لخمس ركعات صلاهما جميعا تماما، وإن بقي دون ذلك صلى العصر وحده تماما، وقس على ذلك العشائين، وإن انتهى إلى الميل⁣(⁣٥) ولم يبق من الوقت إلا ما يسع أربع ركعات لم يجز له دخول الميل حتى يصلي؛ لأنه قد تضيق عليه فعلهما، فإن مضى ودخل فات الظهر ووجب عليه فعل العصر⁣(⁣٦).

  قيل: وفي هذا نظر؛ لأنه يمكنه قضاء الظهر قصرا، ويدرك من العصر ركعتين في وقته، فلا وجه لتحتم فعل العصر عليه حينئذ كما ذكره⁣(⁣٧).

  البحث السادس: إذا كان البلد له اسم يجمع محالا كثيرة: فهل يتم إذا دخل ميل تلك المحال، ولو كان بيته نازحًا لسعة البلد؟

  فعن القاضي جعفر: أنه لا يتم حتى يكون بينه وبين بيته دون ميل، ولا عبرة بمجرد دخول [ميل]⁣(⁣٨) البلد⁣(⁣٩).


(١) في (ب): وذكر ما تقدم آنفا.

(٢) رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ # أَنَّهُ قَالَ: لا يَجُوزُ قَصْرُ الصَّلاةِ لِعَشَرَةٍ: الْمُكَارِي، وَالْجَمَّالُ، وَالْمَلاحُ، وَالرَّاعِي، وَالْمُنْتَجِعُ لِلْقَطْرِ مُتَتَبِّعًا أَثَرَهُ، وَالْعَبْدُ الآبِقُ، وَالسَّاعِي فِي الأَرْضِ فَسَادًا، وَالصَّيَّادُ، وَالسُّلْطَانُ يَدُورُ فِي سُلْطَانِهِ، وَصَاحِبُ الضِّيَاعِ يَدُورُ فِي ضِيَاعِهِ يُعَمِّرُهَا. حَكَاهُ فِي الشِّفَاءِ ١/ ٢١٧، وَقَالَ فِيهِ: قَدْ ذَكَرَ الأَخَوَانِ أَنَّهُ ضَعِيفٌ.

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(٥) في (ج): إلى الليل.

(٦) البيان الشافي ١/ ٣٧٦.

(٧) قال في هامش البيان ١/ ٣٧٦: وقد أجيب بأن الوقت متمحض للعصر.

(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٩) ينظر: شرح الأزهار ١/ ٣٦٢.