تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 390 - الجزء 2

  وقال المؤيد بالله: إن كانت المحال متصلة أتم عند دخول أولها ولو كان بيته نازحا، وإن كانت غير متصلة لم يتم حتى يدخل محلة بيته⁣(⁣١).

  قيل (الفقيه محمد بن سليمان): والمتصلة هي التي يكون بينها مقدار الفُرَجِ فقط، والفرج أكبر من الشوارع. وغير المتصلة [هي]⁣(⁣٢) التي يكون بينها أكثر من الفرج، وقال المنصور بالله: المتصلة ما جمعه الميل. ومثله عن الفقيه يحيى⁣(⁣٣)، وكذا الكلام في دخول دار الإقامة.

  البحث السابع: في قولنا: إن التابع يكون مسافرًا بسفر متبوعه، مقيما بإقامته، وذلك كالعسكر مع السلطان، والعبد مع سيده، والمرأة مع زوجها، والأجير الخاص مع مستأجره، والملازَم - بفتح الزاي - بقضاء الدين، وكذا بكسرها حيث حلف أو عزم أن لا يفارق غريمه حتى يقضيه⁣(⁣٤).

  قال في الغيث: واعلم أن ظاهر قول أصحابنا أن هذا إنما هو حيث يجب على التابع ملازمة المتبوع وامتثال أمره. وكذا جرى عليه المذاكرون، وهذا الإطلاق لا وجه له عندي، بل يقال: هذا التابع لا يخلو: إما أن يكون في عزمه ملازمة المتبوع في إقامته وسفره، أو في عزمه خلافه: وهو أنه لا يقيم ولو أقام، أو لا عزم له في أحدهما:

  إن كان في عزمه ملازمته في الإقامة والسفر صار مقيمًا بعزم المتبوع على [الإقامة]⁣(⁣٥)؛ لأن التابع حينئذ عازم عليها كالمتبوع، وذلك بعزمه على ملازمته،


(١) ينظر: الانتصار ٤/ ٢٤١ وفيه: قال المؤيد بالله: إذا خرج رجل يريد قرية في ناحية فدخل قرية من قرى تلك الناحية فليس له أن يتم الصلاة إذا لم يصل القرية التي قصدها، وإنما يتم إذا دخل القرية التي قصد الخروج إليها، وهذا إذا كانت القرى غير متصلة بعضها ببعض، وإن كانت الناحية واحدة فإن كانت القرى متصلة بعضها ببعض كالبلد الواحدة فإنه إذا حصل في محلة بعينها كان مقيمًا؛ وذلك لأنها إذا كانت غير متصلة كان حكم كل قرية حكم بلد على انفرادها فلا يكون الغرض حاصلاً بدخول بعضها، وإن كانت القرى متصلة بعضها ببعض فجميعها في حكم بلد واحدة؛ فلهذا كان متماً بدخول بعضها. وقال أيضاً: وإذا خرج الرجل من قريته إلى قرية أخرى نظرت، فإن كانت القرية المقصودة غير متصلة بقريته فإنه يقصر الصلاة حتى يصل القرية التي قصدها؛ لأنها غير قريته وهو غريب حتى يصلها، وإن كانت في الجملة تدعا باسم واحد وإن كانت القرية متصلة بقريته، لم يقصر الصلاة، لأنها في حكم المحلة الواحدة.

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل، ج).

(٣) المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ص ٧٣، ٧٤، والبيان الشافي ١/ ٣٧٩.

(٤) شرح الأزهار ١/ ٣٦٤.

(٥) في (ب): على إقامته.