تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 396 - الجزء 2

  وأما إذا كانت المسافة التي بينه وبين وطنه بريدًا فصاعدًا، والتي بين وطنه وبين مقصده دون بريد أو العكس؛ فإنه يقصر فيما كان منهما بريدًا فصاعدًا، ويتم في الأخرى، وإن كانت كل مسافة بريدًا فصاعدا قصر فيهما، وذلك ظاهر.

  وعن علي خليل أن توسط الوطن لا يقطع [حكم]⁣(⁣١) السفر إلا فيه فقط، وأما قبل دخوله وبعد الخروج منه فيقصر⁣(⁣٢).

  وقال الإمام المهدي في البحر ما لفظه: المذهب: وتوسط الوطن يقطع حكم السفر، فلو عزم سفر بريد مارًّا بوطنه قصر حتى يدخله، ثم إذا خرج منه أتم؛ إذ من تعدى وطنه إلى دون بريد لا يسمى مسافرا، بل بدخوله صار كالمضرب، بخلاف دار الإقامة. انتهى⁣(⁣٣).

  قوله أيده الله تعالى: (لا دار الإقامة) يعني فإن تَوَسُّطَهَا لا يقطع حكم السفر.

  قال في الغيث: لم أقف في ذلك على نص. والأقرب أنها تخالف الوطن⁣(⁣٤)، فيقال: إن عزم على المرور بها فلا يلبث عشرة أيام فيها قَصَرَ، وإن عزم على العشر فلا فرق بينهما في هذا الحكم؛ لأن العلة التي اقتضته في الوطن تقتضيه في دار الإقامة، لا سيما عند من قال: إنه لا يقصر الخارج من دار الإقامة إلا لبريد فصاعدا كالوطن⁣(⁣٥).

  قوله أيده الله تعالى: (قيل: (الفقيه حسن) إلا فيها)⁣(⁣٦).

  قال في شرح الأثمار: فيتم عند دخولها مالم يكن قد نوى الإضراب عنها، أو قد خرج عنها بريدًا أو مريدًا له؛ لأن ذلك مما يبطل به حكم دار الإقامة.

  نعم: ومتى خرج من دار الإقامة قصر؛ إذ بخروجه من ميلها؛ لتمام سفره يعود عليه حكم السفر، فيقصر⁣(⁣٧)؛ إذ لم يصر بدخوله كالمضرب، بخلاف الوطن⁣(⁣٨).


(١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج).

(٢) في الأصل: منه فيقضي، والصواب ما أثبتناه. وينظر: شرح الأزهار ١/ ٣٧٠.

(٣) البحر الزخار ٢/ ٤٧.

(٤) في (ج): دار الوطن.

(٥) التذكرة الفاخرة ص ١٣١ - ١٣٢، وشرح الأزهار ١/ ٣٧٠، والبيان الشافي ١/ ٣٨٢.

(٦) في (ج): قوله #: (إلا فيها). التذكرة الفاخرة ص ١٣٠ - ١٣١.

(٧) في الأصل: فيقضي.

(٨) شرح الأزهار ١/ ٣٧١، والتذكرة الفاخرة ص ١٣٠.