تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 397 - الجزء 2

  مثال ذلك: أن ينوي إقامة سنة أو أكثر في موضع معين، فأقام به بعض المدة، ثم خرج منه إلى دون البريد، ثم أراد السفر بريدًا ونيته المرور بموضع إقامته والمجاورة له إلى مقصده غير مضرب عن إقامته، فإنه يقصر قبل دخول موضع إقامته، ويتم فيه، ويقصر بعد الخروج منه لذلك، وهذه الصورة هي التي يتفق فيها دار الوطن، ودار الإقامة، وهذا القيل أخذه الفقيه حسن من كلام اللمع والشرح، وهو قوله: لو أن رجلا سافر من مدينته، ثم عاودها مسافرًا وأراد أن يجاوزها إلى غيرها يُتِمُّ إذا حصل فيها، قال أبو العباس: وسواء فيه الحاضرة والبادية⁣(⁣١).

  قال الفقيه حسن: أراد بالحاضرة دار الوطن، وبالبادية دار الإقامة. ذكر ذلك في تعليق الصعيتري⁣(⁣٢) على التذكرة.

  وقال الفقيه يوسف في الرياض⁣(⁣٣): وفي كلام الفقيه شرف الدين نظر من وجهين:

  أحدهما: أنه قال [في الشرح]⁣(⁣٤) في تعليل المسألة: لأن البادية والحاضرة في حصول الاستيطان سواء.

  الوجه الثاني: أنه قال في اللمع: يقصر أهل البوادي إذا أرادوا السفر بريدًا، قال: لأن البوادي موضع استيطان أهلها كالحضر، فكان الظاهر خلاف هذا، وهو أن أبا العباس أراد أنه يتم في بلده، سواء كانت حاضرة - يعني مدينة - أم بادية⁣(⁣٥)، ولذلك أشار المؤلف أيده الله تعالى إلى ضعف ما ذكره الفقيه حسن للمذهب، كما هي قاعدته.

  قال: والصحيح المعمول به عند أهل المذهب ما صدره الفقيه حسن في تذكرته بقوله: فقيل يقصر فيه، وجعله الفائدة الثالثة مما يخالف به⁣(⁣٦) دار الإقامة دار الوطن⁣(⁣٧)،


(١) التحرير ١/ ١١٤.

(٢) سليمان بن يحيى بن محمد الصعيتري: عالم، وفقيه، محقق، توفي سنة ٨١٥ هـ، له البراهين الزاهرة في شرح التذكرة، منه عدة نسخ بالمكتبة الغربية برقم (٣٦) فقه، منه عدة نسخ. ينظر: مصادر الحبشي ص ١٩٤، وفهرس المكتبة الغربية ص ٢٢٩.

(٣) في (ج): قيل (ف) في الرياض.

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٥) التحرير ١/ ١١٣.

(٦) في (ب، ج): مما يخالف به.

(٧) التذكرة الفاخرة ص ١٣٠ - ١٣١.