الفصل الثاني: النزول:
  في اصطلاح أهل الشرع: فهو لفظ مخصوص تحل به عقدة النكاح بين الزوجين.
الفصل الثاني: النزول:
  قيل: كان الإيلاء طلاق الجاهلية، وفي ابتداء الإسلام كان الواحد إذا كره المرأة وكره أن [يتزوجها(١)] غيره حلف من قربها ومداناتها فتقف لا أيِّماً ولا ذات بعل، فنزلت الآية، وجعل المدة أربعة أشهر، ذكر معنى ذلك قتادة.
الفصل الثالث: المعنى: [الإيلاء والفيء وما يلحق بذلك]
  قوله تعالى: {لِّلذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ} فيه حذف قد دل سياق الآية عليه وتقديره ومعناه: للذين يحلفون [عن(٢)] جماع نسائهم.
  قوله: {تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٖۖ} معناه: يقف عنها أربعة أشهر لا يجامعها فيها، فإذا كان الإيلاء أربعة أشهر فما فوقها كان إيلاء. واختلفوا في الإيلاء الشرعي المراد في هذه الآية، فقيل: هو الحلف عن جماع المرأة هذه المدة المذكورة في الآية على جهة الغضب والضرار، وهذا مذكور عن أمير المؤمنين # وابن عباس والحسن. وقيل: في الرضا والغضب، ذكره إبراهيم والشعبي وغيرهما. وقيل: هو الجماع وغيره من المضارة، نحو أن يحلف من كلامها وما جرى مجراه، ذكر معناه سعيد بن المسيب، والإجماع يحجه، وقد سقط خلافه.
  قوله: {فَإِن فَآءُو} معناه: رجعوا إلى أمر الله بالفيء. والفيء: هو الجماع، ذكره ابن عباس ومسروق وسعيد بن المسيب، فإن لم يقدر [المولي(٣)] على الجماع فاء بالقول. وذكر الحسن وإبراهيم وعلقمة أن العزم في حال العذر على الرجوع يكفي عن الفيء باللسان، ويشهد على فيئه. وذكر عن إبراهيم أن الفيء
(١) في (ب): يتزوج بها.
(٢) في (ب): من.
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).