المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام: [التمتع]

صفحة 159 - الجزء 1

  قوله: {تِلْكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۖ} قيل: كاملة من الهدي إذا وقعت عوضاً منه استكمل ثوابه، فهذا وجه كمالها ذكر معناه الحسن وأبو علي. وقيل: كاملة؛ ليزيل الإبهام من قبل التخيير بين ثلاثة أيام وسبعة أيام؛ لأن الواو قد تكون بمعنى «أو»، ذكر ذلك أبو القاسم والزجاج. وقيل: ذكر للتأكيد فقيل: لفظه لفظ الخبر والمراد به الأمر، معناه: أكملوها ولا تنقصوها، ذكره الأصم. وقيل: الخطاب للعرب ولم يكونوا أهل حساب فبيَّن بياناً لا يخفى.

الفصل الثالث: الأحكام: [التمتع]

  الآية تدل على أن المتمتع يلزمه الهدي، [فإن لم يجد فصيام عشرة أيام ولا خلاف فيه واختلف العلماء في التمتع فقيل إن التمتع أن يقرن [بين⁣(⁣١)] الحج والعمرة⁣(⁣٢)] بإحرام واحد ولا يحل بينهما وهو حج القران، وقال: هو المراد بالآية [وسمي متمتعاً⁣(⁣٣)] لأنه جمع بين العمرة والحج بإحرام واحد في أشهر الحج فاستغنى عن أن ينشئ⁣(⁣٤) لكل واحد منهما إحراماً على انفراده، وهذا ليس بصحيح؛ والصحيح عندنا أن التمتع المقصود في الآية [هو ما نفصله⁣(⁣٥)] الآن وهو الذي عليه أكثر العلماء والمفسرين، وصورته: أن يحرم من الميقات بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج ثم يسير إلى مكة على نحو ما يسير عليه المفرد فإذا دخل مكة طاف وسعى وقصر وأحل من إحرام العمرة وحل له كل شيء يحرم على المحرم، فإذا كان يوم


(١) من هامش الأصل.

(٢) الذي في (ب): فإن لم يجد الهدي فالصيام ويدل على [أن] التمتع لا يكون لحاضري المسجد الحرام. وفي هذا الفصل مسائل: الأولى: صفة التمتع فعند بعض العلماء أن صورة التمتع أن يقرن بين الحج والعمرة ... إلخ.

(٣) في (ب): وقيل سمي متمتعاً.

(٤) في (ب): يمشي.

(٥) في (ب): ما نذكره الآن.