المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة

صفحة 81 - الجزء 2

سورة الأعراف

  ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

  سورة الأعراف نذكر منها ثلاث آيات:

[الآية] الأولى: [في وجوب ستر العورة في الصلاة]

  قوله تعالى: {يَٰبَنِے ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٖ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْۖ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ اُ۬لْمُسْرِفِينَۖ ٢٩}.

الفصل الأول: اللغة

  الزينة: ما يتزين به من الثياب والحلي، والإسراف: مجاوزة الحد.

الفصل الثاني: النزول

  قيل: نزلت في ناس من المشركين كانوا يطوفون عراة، وقيل: في ناس من كندة، وقيل: في ناس من بني عامر، ويحتمل أن تكون نزلت في الجميع ممن فعل ذلك.

الفصل الثالث: المعنى

  قوله تعالى: {يَٰبَنِے ءَادَمَ} هذا خطاب للمكلفين.

  قوله: {خُذُواْ زِينَتَكُمْ} قيل: لباسكم الذي تتجملون به، وقيل: تسترون به عوراتكم، وقيل: أمرهم بالمشط والعطر والخاتم.

  قوله: {عِندَ كُلِّ مَسْجِدٖ} قيل: عند المسجد الحرام لأنهم كانوا يطوفون عراة عنده، ذكره ابن عباس وجماعة من المفسرين، وقيل: هو التزين للجمعة والعيد وهو سنة ذكره بعضهم، وقيل: البسوا ما تسترون به العورة وتؤدون به العبادة دون الرياء والسمعة.

  قوله: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ} قيل: هو عام في جميع المباحات، وقيل: الإباحة في اللحم واللبن خاصة في حال الإحرام وكل ذلك يدخل تحت الإباحة.

  قوله: {وَلَا تُسْرِفُواْۖ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ اُ۬لْمُسْرِفِينَۖ ٢٩} قيل: لا تجاوزوا الحلال إلى