المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام: [مسائل في قيام الجد مقام الأب]

صفحة 137 - الجزء 2

  رسول الله ÷: «أنا ابن الذبيحين» يعني إسماعيل وأباه عبدالله بن عبدالمطلب وقد كان عبد المطلب نذر ذبح أحد أولاده فساهم بينهم فوقع السهم على عبد الله فأراد ذبحه فمنع من ذلك لأسباب ليس هذا موضع تفصيلها.

الفصل الثالث: الأحكام: [مسائل في قيام الجد مقام الأب]

  الآية قد نطقت بأن الجد أب فهي دلالة لمن يذهب إلى أن الجد يقوم مقام الأب في النكاح والميراث وغير ذلك وفي ذلك مسائل:

  الأولى: أن الجد يقوم مقام الأب في النكاح إذا أنكح الصغيرة لم يكن لها الخيار عند بلوغها عندنا وهو قول الهادي # على ما ذكره [في الوافي⁣(⁣١)] علي بن بلال وهو قول الناصر والمؤيد بالله وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، وعند الهادي # على ما ذكره أبو العباس والمؤيد بالله وغيرهم من أهل المذهب أن الجد لا يقوم مقام الأب وأن لها الخيار وهو قول مالك.

  وجه قولنا: أن الجد يجري مجرى الأب في ولاية النكاح والمال بسبب واحد فما ثبت في أحدهما من الولاية لهما جميعاً ثبت في الثاني وهذه الآية تدل عليه والله أعلم.

  الثانية: أن الجد يلي على الصغار وعلى مالهم بالولاية كالأب وهذا مما لا نعرف فيه خلافاً بين أهل البيت $ هذا إذا لم يكن للأب وصي فإن كان للأب وصي فالخلاف بين العلماء واقع فمنهم من يقول الجد أولى ومنهم من يقول الوصي أولى وموضع تفصيله كتب الفقه.

  الثالثة: أن الجد لا يسقط مع الأولاد من الميراث كالأب بلا فرق بينهما ويأخذ معهم مثل الذي يأخذه الأب من الميراث.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).