المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام: [الإنفاق وما يتعلق به]

صفحة 269 - الجزء 2

  الله تعالى في فصل الأحكام.

  قوله: {وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَاماٗۖ ٦٧} معناه عدلاً وسطاً.

الفصل الثالث: الأحكام: [الإنفاق وما يتعلق به]

  الآية تدل على أن التعبد بالإنفاق يكون بالعدل.

  وفيه مسائل:

  الأولى: أن الإنفاق في معصية الله [تعالى] لا يجوز قل أم كثر وهذا موضع إجماع بين الأمة.

  الثانية: أن إنفاق حقوق الله التي في المال وكذلك الحقوق التي تعلق بالمكلف⁣(⁣١) كنفقة الزوجات والأبوين وما جرى مجرى ذلك فإنه واجب ولا يُعد سرفاً وإن أتى على جملة المال وهذا أيضاً موضع اتفاق بين الأمة على الجملة وإن اختلفوا في شيء من التفاصيل.

  الثالثة: الإنفاق في غير الواجبات وغير المحظورات كالإنفاق في المندوبات والمباحات:

  فإن كان إلى مقدار ثلث المال فهو حسن بالاتفاق بين العلماء وليس بسرف وإن كان بأكثر من الثلث فعندنا إنه إن كان في حال صحته جاز ذلك وهو حسن لا قبح فيه وله أن يهب جميع ماله ويتصدق به هذا عندنا وهو الذي صححه الأخوان @ من المذهب وهو قولهما وهو قول العلماء من أهل البيت $ وغيرهم، وذكر الهادي # في المنتخب: أنه لا يجوز له إلا الثلث، قال المؤيد بالله ولا أعرف أحداً قال به.

  وجه قولنا: إن المعلوم عن كثير من السلف أنه تخلى عن جميع ما يملكه وكان رسول الله ÷ يعطي جميع موجوده حتى يأتي عليه وكذلك أمير المؤمنين #


(١) في (ب): بالمال.