المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [حكم الإنفاق والمصالحة]

صفحة 124 - الجزء 1

  وحذيفة والحسن وقتادة ومجاهد والضحاك. وقيل: بارتكاب المعاصي [وروي ذلك عن البراء بن عازب وعبيدة السلماني⁣(⁣١)]. وقيل: بالإسراف في الإنفاق الذي يأتي على النفس، ذكره أبو علي. وقيل: بتقحيم الحرب بغير نكاية في العدو، عن أبي هريرة وسفيان وأبي القاسم. وقيل: بترك القتال، عن أبي أيوب وأبي مسلم. وقيل: لا تنفقوا جميع أموالكم فتحتاجوا إلى السؤال. وقيل: في إساءة الظن بالله تعالى، وأحسنوا الظن به فإنه يحب من يحسن الظن به، عن الفضل بن [عباس⁣(⁣٢)].

  وقيل: أحسنوا في فرائض الله [تعالى]، عن الأصم. وقيل: بالإنفاق على ما لم يلزم. وقيل: أحسنوا إلى أنفسكم فلا تلقوها في النار بارتكاب المعاصي. وقيل: بالأعمال الحسنة والعبادات، ذكره أبو علي وأبو مسلم. وقيل: أحسنوا في الإنفاق ولا تسرفوا ولا تقتروا، عن القاضي، قال الحاكم ¦: وهو الوجه لاتصاله بما قبله.

  قوله: {إِنَّ اَ۬للَّهَ يُحِبُّ اُ۬لْمُحْسِنِينَۖ ١٩٤} معناه: يحب إثابتهم.

الفصل الرابع: الأحكام: [حكم الإنفاق والمصالحة]

  الآية تدل على وجوب الإنفاق في الجهاد في سبيل الله وسائر الواجبات، وتدل على أنه لا يجوز أن يلقي بنفسه إلى التهلكة في جميع الوجوه إلا ما [خصه⁣(⁣٣)] دلالة، فلا يجوز الطهور إذا خشي [التلف⁣(⁣٤)]، بل يعدل إلى التيمم، وكذلك [في⁣(⁣٥)] الصيام وإن لم يكن مسافراً إذا خشي التلف، ونظائره كثير.

  وتدل على جواز مصالحة الإمام والمسلمين عند الخوف على النفس.


(١) في (ب) ذكره بعضهم.

(٢) في (ب): الفضل بن العباس.

(٣) في (ب): خصته.

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).

(٥) في (ب): يترك.