الفصل الأول: اللغة
الآية السادسة والعشرون: [بعض أحكام يتامى النساء والمستضعفين]
  قوله تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِے اِ۬لنِّسَآءِۖ قُلِ اِ۬للَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَيٰ عَلَيْكُمْ فِے اِ۬لْكِتَٰبِ فِے يَتَٰمَي اَ۬لنِّسَآءِ اِ۬لَّٰتِے لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اَ۬لْوِلْدَٰنِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَٰمَيٰ بِالْقِسْطِۖ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٖ فَإِنَّ اَ۬للَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيماٗۖ ١٢٦}.
الفصل الأول: اللغة
  الاستفتاء: طلب البيان من المفتي.
الفصل الثاني: النزول
  قيل: نزلت في يتامى النساء وهو أن الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه فلا يزيد أحد يقدر على نكاحها فإن كانت جميلة تزوجها وأكل مالها وإن كانت دميمة(١) منعها حتى تموت ويرثها، ذكر ذلك ابن عباس.
  وقيل: نزلت في اليتيمة يكره وليها تزويجها لدمامتها ويكره أن يزوجها غيره لما لها فيجلسها عنده حتى تموت ويرثها ذكره: عائشة ومجاهد والضحاك وسعيد بن جبير، وقيل: كان الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان فنزلت الآية، ذكره ابن زيد والسدي، وقيل غير ذلك.
الفصل الثالث: المعنى
  قوله تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِے اِ۬لنِّسَآءِۖ قُلِ اِ۬للَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} قيل: هذا خطاب للنبي ÷، يستفتونك معناه يسألونك عن النساء ما يجب لهن وعليهن وحذف ذلك لدلالة الكلام عليه، قل الله يبين لكم ما سألتم عنه.
  قوله: {وَمَا يُتْلَيٰ عَلَيْكُمْ فِے اِ۬لْكِتَٰبِ فِے يَتَٰمَي اَ۬لنِّسَآءِ} قيل: البالغات قبل التزويج، ذكره الأصم وسمين يتامى لقرب عهدهن باليتم، وقيل: هنّ
(١) في الأصل: ذميمة. وما أثبتناه من (ب).