المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [صلاة العيدين ونحر النسك]

صفحة 373 - الجزء 2

  المكتوبة وانحر نسكك في الحج والعمرة وهو الذي ذكره الناصر الديلمي # والأظهر أنه يحمل على الصلاة في العيد ونحر النسك.

الفصل الرابع: الأحكام: [صلاة العيدين ونحر النسك]

  وفيه مسألتان:

  الأولى: صلاة العيدين فهي سنة، عندنا، وهو قول زيد بن علي وقول الهادي على ما ذكره المؤيد بالله، وقول الناصر وكثير من الشافعية والحنفية، وعند القاسم #.

  أنها من فروض الكفايات على ما رواه علي بن العباس قال السيد أبو طالب: وهو الأولى عندنا، قال: وكلام يحيى # يحتمل الوجوب: ويحتمل أنها سنة وإلى أنها من فروض الكفاية ذهب الشافعي في أحد قوليه، وهو قول الإصطخري من أصحابه وإليه أشار الكرخي.

  وعند القاسم في رواية ابنه محمد أنها من فروض الأعيان التي تجب على الرجال والنساء منفردين كانوا أو جماعات.

  وجه قولنا ما روي عن النبي ÷ أنه لما قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ÷: «إن الله تعالى قد أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الفطر ويوم الأضحى» وهذا يدل على أن الصلاة فيهما مسنونة لأن الإبدال لا ينبئ عن الوجوب وأكثر ما يلزم أن تكون مسنونة ولولا أن الشرع قد ورد بأن أقل ما نتعبد به في هذا الشرع الشريف النفل لما قلنا بأنه نفل مسنون، ولأنا لا نثبت وجوب شيء من الصلوات المشروعة مما عدا الخمس إلا بدلالة مقطوع بها كصلاة الجمعة للنص على وجوبها من الكتاب والسنة والإجماع، ولم ينقل في صلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء شيء من هذه الأدلة فكانت مسنونة فيجب في صلاة العيد أن تكون مسنونة مثل هذه الصلوات المسنونة لأنه لم ترد