[ذكر العمرة وحكمها]
[ذكر العمرة وحكمها]
  السابعة: من مسائل فصل الأحكام من هذه الآية في العمرة، فالعمرة: هي الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير.
  [فصل(١)]: والعمرة سنة، وهو قول أكثر أهل البيت $، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحد قولي الشافعي ومالك. وعند الصادق والناصر وأحد قولي الشافعي أنها واجبة، وهو قول الثوري والمزني وأحمد وإسحاق.
  وجه القول الأول: ما روى زيد بن علي عن علي $ أنه قال: قيل: يا رسول الله، العمرة واجبة مثل الحج؟ قال: «لا، ولكن تعتمر خير لك» وما روى جابر قال سأل رجل رسول الله ÷ عن الصلاة والحج أواجب؟ قال نعم وسأله عن العمرة أواجبة هي؟ قال: «لا، ولكن تعتمر خير لك».
  وجه القول الثاني قوله تعالى: {وَأَتِمُّواْ اُ۬لْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِۖ}[البقرة ١٩٦].
[الآية(٢)] الثالثة والعشرون: [في الإحصار في الحج]
  قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اَ۪سْتَيْسَرَ مِنَ اَ۬لْهَدْيِۖ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّيٰ يَبْلُغَ اَ۬لْهَدْيُ مَحِلَّهُۥۖ}[البقرة ١٩٥].
الفصل الأول: اللغة:
  الإحصار: المنع، يقال: أحصره: منعه، والحصر: الحبس، وحصره: حبسه، وأهل اللغة مختلفون، فمنهم من يقول: كل واحد يقوم مقام الآخر، ومنهم من يأبى ذلك، قال الشاعر:
  وما هجر ليلى أن تكون تباعدت ... عليك ولكن أحصرتك شغول
  والهدي: ما يهدى من النسك من الإبل والبقر والغنم، وأصله من الهدية.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).