المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [اللعان وصورته وما يلحق بذلك]

صفحة 219 - الجزء 2

  رماها به من الزنا {وَالْخَٰمِسَةُ أَنْ غَضِبَ اَ۬للَّهُ عَلَيْهَا} وهو العقاب(⁣١) لها منه تعالى {إِن كَانَ} الزوج {مِنَ اَ۬لصَّٰدِقِينَۖ ٩} فيما رماها به من الزنا.

الفصل الرابع: الأحكام: [اللعان وصورته وما يلحق بذلك]

  الآية تدل على ثبوت اللعان بين الزوجين إذا لم يكن للزوج بينة على قذف زوجته فإن وجد بينة تغير الحكم وبطل اللعان.

  وفيه مسائل:

  الأولى: أن اللعان يثبت بين الزوجين إذا كان الزوج ممن يثبت عليه حد القذف وتكون المرأة ممن يستحق قاذفها الحد وهذا مما لا خلاف فيه على الجملة.

  الثانية: أن من شرط اللعان بينهما أن يكون الزوجان حرين بالغين عاقلين ولا خلاف في ثبوت اللعان بينهما إذا كان الزوجان على هذا الشرط.

  الثالثة: أن الزوجة إذا كانت حرة وكان الزوج مملوكاً فعند القاسمية والناصر والشافعي يجب اللعان بينهما فإن كانت الزوجة مملوكة والزوج حراً فلا لعان ولا حد في أحد قولي الناصر وعند زيد بن علي والصادق وأحد قولي الناصر إذا كان أحد الزوجين مملوكاً فلا لعان وهو قول أبي حنيفة.

  الرابعة: أنهما إذا كانا صغيرين أو أحدهما أو مجنونين أو أحدهما فلا لعان بينهما ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من العلماء.

  الخامسة: أنه إذا رماها بالزنا قبل الدخول صح اللعان بينهما عندنا وهو قول زيد بن علي والقاسمية $ جميعاً وعند الباقر والصادق والناصر $ لا يصح اللعان ويحد الزوج وهو قول بعض الفقهاء.

  وجه قولنا: أنها لو أتت بولد ثبت نسبه ولا ينتفي نسبه إلا باللعان.

  السادسة: أنها إذا كانت صغيرة يتأتى منها الجماع فإنها إذا بلغت فليس لها


(١) وضع التشكيل هكذا في نخ المؤلف.