الفصل الثالث: الأحكام: [جواز الرهن وشروط صحته]
  قوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاٗ فَلْيُؤَدِّ اِ۬لذِے اِ۟ؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ اِ۬للَّهَ رَبَّهُۥۖ} معناه: إن أمن صاحب الحق فلم يكتب ولم يشهد ولم يرتهن فليؤدِّ الذي عليه الحق أمانته، وهو ما عليه من الحق. وقيل: هو خطاب للمرتهن في أنه يؤدي الرهن إذا استوفى حقه، والصحيح هو الأول.
  قوله: {وَلْيَتَّقِ اِ۬للَّهَ رَبَّهُۥۖ} معناه: مخالفة أمره.
  قوله: {وَلَا تَكْتُمُواْ اُ۬لشَّهَٰدَةَۖ} معناه: إذا دعيتم إلى إقامتها لم تكتموها.
  قوله: {وَمَنْ يَّكْتُمْهَا} معناه: عند الحاجة إليها.
  قوله: {فَإِنَّهُۥ ءَاثِمٞ قَلْبُهُۥۖ} معناه: فاجر عاص، وأضاف الإثم إلى القلب لأنه لا حظ للجوارح في الكتمان؛ لأنه عقد النية به والعزم عليه وهذا يختص القلب، وذكر معنى ذلك أبو علي وأبو مسلم.
  قوله: {وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٞۖ ٢٨٢} معناه: بما تعملون من الكتمان والإظهار عليم؛ لأنه عالم لذاته فلا يخفى عليه شيء من الكتمان وغيره.
الفصل الثالث: الأحكام: [جواز الرهن وشروط صحته]
  الآية تدل على جواز الرهن، وهو مما ورد الشرع به وهو جائز سفراً وحضراً، وهذه الجملة مما لا خلاف فيها إلا ما روي عن مجاهد وداود أنه لا يجوز الرهن إلا في السفر والإجماع يحجهما، وقد روي أن رسول الله ÷ رهن درعه في المدينة عند أبي سحمة اليهودي وليس بمسافر، [وقد روي أنه # مات وهو مرهون(١)].
  وفي هذا [الفصل(٢)] مسائل:
  الأولى: أن كلما يصح بيعه يصح رهنه، ولا خلاف فيه بين العلماء إلا في
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).