المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [الكتابة وما يتعلق بها]

صفحة 240 - الجزء 2

  ذكره بعضهم، وقيل: هو أن يكون بالغاً عاقلاً دون الصبي والمجنون فكتابة هؤلاء لا تصح إلا أن يكون الصبي مراهقاً مأذوناً فقال أبو حنيفة: تصح كتابته.

  قوله: {وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اِ۬للَّهِ اِ۬لذِے ءَاتَيٰكُمْۖ} قيل: أمر للموالي بحط شيء من مال الكتابة قيل: على سبيل الوجوب وقيل: على سبيل الاستحباب وقيل: خطاب للمؤمنين جميعاً ليعينوهم على التخلص من الرق بدفع شيء إليهم وقيل خطاب لأهل الصدقات ليؤتوهم شيئاً منها قوله: {وَلَا تُكْرِهُواْ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَي اَ۬لْبِغَآ۟} معناه: لا تكرهوهن على الزنا.

  قوله: {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناٗ} معناه: تعففاً عن الزنا، وليس ذلك بشرط بل لا يجوز إكراههن أردن التعفف أم لا.

  قوله: {لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ اَ۬لْحَيَوٰةِ اِ۬لدُّنْيَاۖ} قيل: كراء الزنا، وقيل: الولد. قوله: {وَمَنْ يُّكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اَ۬للَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٞ رَّحِيمٞۖ ٣٣} معناه أن الله بعد إكراههن لا يؤاخذهن.

الفصل الرابع: الأحكام: [الكتابة وما يتعلق بها]

  الآية تدل على الكتابة وعلى أحكام في الإكراه.

  وفيه مسائل:

  الأولى: أن الكتابة مندوبة غير واجبة عندنا وهو قول علمائنا $ وقول الحسن والشعبي والشافعي ومالك وأبي حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء، وعند عطاء وعمرو بن دينار وداود وأصحابه أنها واجبة، وروي عن ابن عباس نحو قولهم ولا خلاف في استحبابها.

  وجه قولنا أن الكتابة عقد معاوضة فلا تجب كما لا تجب سائر عقود المعاوضات كالبيع والهبة وقد تقرر من الشرع الشريف أنه لا يجب على المالك إزالة ملكه إلى الغير إذا طلبه منه ذلك الغير إذا كان بغير حق ولا يلزم عليه