المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام: [حد الزنا وما يتعلق به]

صفحة 208 - الجزء 2

  وعكرمة وعطاء وسعيد بن جبير وإبراهيم وسليمان بن يسار وابن زيد، وقيل: رحمة تمنع من الجلد الشديد بل يوجعان ضرباً، ذكره الحسن وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وحماد، قال الزهري: يجتهد في حد الزنا والفرية ويخفف في حد الشرب، وقال قتادة: يجتهد في الزنا ويخفف في الفرية والشراب، قال حمّاد: تخلع ثياب الزاني وتلا هذه الآية قال: ويحد القاذف والشارب وعليهما الثياب.

  قوله: {فِے دِينِ اِ۬للَّهِ} معناه في حكمه.

  قوله: {إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} معناه تصدقون بالبعث والحساب، وقيل: إن كنتم مؤمنين فخالفوا من خالف أمري وارتكب ما نهيت عنه.

  قوله: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ} معناه ليحضر موضع حدهما طائفة معناه جماعة تغليظاً للأمر وإظهاراً له لعظم ما ارتكبا من المعصية ولطفا واعتباراً لمن يشاهد حالهما، وقيل: الطائفة الشهود لأنه يجب حضورهم، وذكر النخعي ومجاهد أن أقل من يحضر رجل واحتجا بقوله: {۞وَإِن طَآئِفَتَٰنِ مِنَ اَ۬لْمُؤْمِنِينَ}⁣[الحجرات: ٩]، وقيل: اثنان فصاعداً ذكره عكرمة وعطاء، وقيل: ثلاثة ذكره الزهري وقتادة وأبو علي قال الحاكم رحمة الله عليه: وهو الذي يقتضيه ظاهر اللفظ، وقيل: أربعة بعد شهود الزنا، ذكره ابن زيد، وقيل: يحضر الشهود ليعلم بقاهم على الشهادة، وقيل غيره(⁣١). حكاه القمي علي بن موسى عن الحسن وأبي برزة.

الفصل الثالث: الأحكام: [حد الزنا وما يتعلق به]

  الآية تدل على حد الزنا وظاهرها لم يفصل بين البكر والمحصن ولا بين الحر والعبد إلا أن السنة والإجماع فصلا بينهما، وفيه مسائل:

  الأولى: أن المراد بالزاني هاهنا هو البكر وهذا إجماع.

  الثانية: أن حد الزاني مائة جلدة إذا كان حراً عاقلاً وهذا إجماع.


(١) شكل عليها في الأصل، وفي (ب) جعل بدلها: عشرة.