المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[حكم الصلاة على النبي وآله في التشهد]

صفحة 46 - الجزء 1

  والدليل على ما قلناه: قوله ÷: «لا صلاة إلا بتشهد»، وما روي عن عبد الله أنه قال: أخذ رسول الله ÷ بيدي وعلمني التشهد ثم قال: «إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك»، وهذا يقتضي وجوبه.

  ودليل من لم يوجبه: أخبار منها قوله ÷ للأعرابي الذي علمه الصلاة: «ثم اجلس حتى تطمئن جالساً، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك».

[حكم الصلاة على النبي وآله في التشهد]

  فصل: ومن جملة التشهد الصلاة على النبي وآله وهو واجب عندنا، [وهو قول أكثر العلماء⁣(⁣١)].

  يدل عليه قوله تعالى: {إِنَّ اَ۬للَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَي اَ۬لنَّبِےٓءِۖ يَٰأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيماًۖ ٥٦}⁣[الأحزاب]، وهذا أمر بالصلاة عليه، والأمر يقتضي الوجوب [عند أكثرهم، ولأن أحداً لم يقل بوجوب الصلاة عليه في غير الصلاة، والآية تدل على ذلك فثبت ما قلناه.

  ويدل على ما قلناه أيضاً: قوله ÷: «لا تقبل الصلاة إلا بطهور وبالصلاة علي»، وقوله ÷: «لا صلاة لمن لم يصل علي»، وهذا نص على صحة قولنا⁣(⁣٢)]. ويدل عليه قوله ÷: «ولآل نبيكم حق عليكم في صلاتكم، فقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد».

  العاشر: التسليمتان وهما فرض عندنا، وهو قول القاسم والهادي والمؤيد بالله والمنصور بالله وغيرهم (من أهل البيت $(⁣٣))، وهو قول الشافعي ومالك.

  وعند الناصر وأبي حنيفة وأصحابه: أنهما غير واجبتين.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) الذي في الأصل: عند علمائنا وليس أحد يوجبها في غير الصلاة. وما أثبتناه من (ب).

(٣) في (ب): من علمائنا.