المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[بعض ما يجوز للحاكم في الحكم وما لا يجوز]

صفحة 399 - الجزء 1

  ذكره المؤيد بالله واعتبره وذكره صاحب الكافي وقال: إنه لا خلاف فيه وهذا إذا لم يكن في الزمان إمام، وقد ذكر مثل ذلك القاضي زيد على مذهب الهادي #، وهو قول أكثر الفقهاء.

  فصل: والذي عندنا أنه لا عبرة بالنصب وهو قول أهل البيت $ إلا المؤيد بالله.

  وجه قوله: أنه لا أصل من الشرع الشريف إلا ما فعله أهل السقيفة من نصب أبي بكر وما فعله عمر من الشورى وهذا الأصل عندنا منهدم الأساس ساقط الرأس.

  والإجماع المعلوم من أهل البيت $ على خلافه فكيف يكون دليلاً وقد أجمع أهل البيت $ على خلافه وهل هذا إلا إبطال لإجماعهم ولو كان حجة في النصب لكان حجة على الإمامة وهذا ظاهر السقوط والله الهادي.

[بعض ما يجوز للحاكم في الحكم وما لا يجوز]

  السابعة: هل للحاكم أن يحكم بعلمه فعندنا أن له الحكم بما يعلمه قبل التولية وبعدها إلا في الحدود فإنه لا يحكم بعلمه في الحدود، ولا يحكم لعبده ولا لمكاتبه ولا لأم ولده ولا لشريكه فيما هو شريك فيه ولا لنفسه بدليل أن علياً # حاكم في درعه إلى شريح ولم يحكم لنفسه بعلم نفسه وهذا ظاهر.

  وما ذكرناه من أنه يحكم بعلم نفسه قبل القضاء وبعده هو الذي ذكروه من مذهب الهادي # وهو قول غيره من علمائنا $ وهو أحد قولي الشافعي وأبي يوسف ومحمد.

  وعند مالك وأحد قولي الشافعي: [أنه⁣(⁣١)] لا يحكم بعلمه على وجه من الوجوه، قال أبو حنيفة: يحكم بما علمه بعد [انتصابه⁣(⁣٢)] للقضاء، وحيث ينفذ


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).