المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام: [أحكام تابعة للرضاعة]

صفحة 245 - الجزء 1

  قوله [تعالى⁣(⁣١)]: {إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِۖ} قيل: أجر الأم بمقدار ما أرضعت، عن مجاهد والسدي. وقيل: أجرة المسترضعة، عن سفيان. وقيل: سلمتم الاسترضاع عن تراض وتشاور واتفاق دون الضرار، عن ابن شهاب.

  قوله [تعالى⁣(⁣٢)]: {وَاتَّقُواْ اُ۬للَّهَ} يعني⁣(⁣٣) معاصيه وعذابه.

  قوله: {وَاعْلَمُواْ أَنَّ اَ۬للَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٞۖ ٢٣١} معناه: عليم⁣(⁣٤) بأعمالكم يجازيكم عليها.

الفصل الثالث: الأحكام: [أحكام تابعة للرضاعة]

  الآية تدل على أحكام، وفي هذا الفصل مسائل:

  الأولى: أن الأم أولى بالصغير إلى أن يستغني بنفسه ما لم تتزوج ولا خلاف في ذلك، وحد استقلال الصبي بنفسه وانقطاع حضانة الأم عنه: هو أن يأكل ويشرب بنفسه ويلبس لحافه بنفسه على قدر ذكاء الصبي وفطنته هذا عندنا، وهو قول الهادي [#(⁣٥)] وأبي حنيفة وقواه في التقرير. وعند المؤيد بالله والشافعي سبع سنين أو ثمان [سنين⁣(⁣٦)]. قال أبو طالب: والمعنى في القولين قريب.

  [فصل⁣(⁣٧)]: ولا فرق عندنا بين الصبي والصبية في ذلك، وهو قول الهادي # وقواه أبو العباس والمؤيد بالله على المذهب. وفرق أبو طالب على مذهب الهادي فقال: الأم أولى بالصبية إلى أن تبلغ، وهو قول المؤيد بالله وأبي حنيفة.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) في (ب): معناه واتقوا.

(٤) في (ب): عالم.

(٥) ما بين المعقوفين من (ب).

(٦) ما بين المعقوفين من (ب).

(٧) ما بين المعقوفين من (ب).