الفصل الأول: اللغة:
سورة أرايت
  نذكر منها آية
  
الآية المذكورة: [في الماعون]
  قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ اَ۬لْمَاعُونَۖ ٦}.
الفصل الأول: اللغة:
  المنع: نقيض الإعطاء، ومنه: {مَّنَّاعٖ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ١٢}[القلم]، والماعون: مأخوذ من المعن وهو الشيء اليسير فلما كان الماعون مأخوذاً من ذلك اختلفوا في الماعون في الآية، فقال بعضهم: الماعون ما يتعاوره الناس بينهم مثل القدر والفأس والدلو ونحوها وقيل: مثل الماء والملح وما شابهه من المنافع الخفيفة من نفس الشيء، أو منافعه دون نفسه وقيل: الزكاة لما كانت جزءاً قليلاً من المال وقيل: العطية لأنها قليل من كثير.
الفصل الثاني: النزول:
  قيل: نزلت السورة في أبي سفيان وقد جاءه يتيم فسأله شيئاً فقرعه بعصاه، وقيل في غيره، وقيل: هو عام في كل من كان بهذه الصفة.
الفصل الثالث: المعنى:
  قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ اَ۬لْمَاعُونَۖ ٦} قيل: هي الزكاة ذكر ذلك عن علي وولده محمد بن الحنفية وابن عمر والحسن وقتادة والضحاك وأبي مسلم، وقيل: الماعون ما يتعاوره الناس نحو الفأس والقدر والدلو، ونحو ذلك ذكر ذلك ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم وسعيد بن جبير، وقيل: هو ما يسأله الجيران بعضهم من بعض من الأمتعة التي يستعيرها الناس ذكر ذلك أيضاً عن ابن مسعود وأبي علي، والمعنى في القولين قريب إلا أن هذا القول في الجيران قال الشيخ أبو علي: وصفهم بغاية البخل والرداءة، وقيل: الماعون بلسان قريش هو المال ذكره سعيد بن المسيب والزهري ومقاتل.