المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: المعنى

صفحة 441 - الجزء 1

  منها ولد فكبرت فأراد أن يطلقها فقالت: لا تطلقني ودعني على ولدي واقسم لي في كل شهر عشراً، فقال الرجل: إن كان هذا يصلح فهو أحب إليّ، فنزلت الآية.

  وقالت عائشة: نزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يشتكي منها ويريد الاستبدال بها فتقول: أمسكني وتزوج بغيري وأنت في حل من النفقة والقسم.

  وقيل: نزلت في بنت محمد بن سلمة لما طعنت في السن تزوج عليها زوجها شابة وآثرها عليها وجفاها فأتت النبي ÷ وشكت إليه فنزلت الآية، ذكره جماعة من المفسرين.

الفصل الثالث: المعنى

  قوله تعالى: {وَإِنِ اِ۪مْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاٗ} قيل: علمت من بعلها، وقيل: ظنت منه إعراضاً منها وترفعاً عليها لبغضه لها لذمامة أو لكبر، وقيل: بغضاً، وقيل: أراد ترك مجامعتها ومضاجعتها، ذكره الكلبي.

  {أَوْ إِعْرَاضاٗ} قيل: انصرافاً بوجهه ومنافعه.

  قوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَّصَّٰلَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاٗۖ} معناه: فلا حرج عليهما ولا إثم في الصلح وهو أن يخيرها بين الطلاق أو إسقاط شيء من حقها من مهر أو نفقة أو قسم فإن رضيت بدوام الزوجية مع إسقاط شيء من الحقوق صح وجاز، وإن أبت كان مخيراً بين طلاقها ووفاة مهرها وبين إمساكها والقيام بمقدار ما يجب من حقها فإن أمسكها مع القيام بحقها فهو المحسن حقاً وقد مدحه الله تعالى.

  قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٞۖ} معناه: أن الصلح خير من الإقامة على النشوز والإعراض، ذكره أبو علي، وقيل: هو خير من الفرقة بعد الألفة، ذكره الزجاج والأصم.

  قوله: {وَأُحْضِرَتِ اِ۬لْأَنفُسُ اُ۬لشُّحَّۖ} قيل: يعني النساء الشح بأنصبائهن من