المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام:

صفحة 102 - الجزء 1

  قوله: {وَلِتُكْمِلُواْ اُ۬لْعِدَّةَ} معناه: تمموا عدة ما أفطرتم بالقضاء، وقيل: يكمل الصحيح صيام الشهر ويكمل المسافر والمريض ما أفطرا بالقضاء.

  قوله: {وَلِتُكَبِّرُواْ اُ۬للَّهَ} قيل: أراد التكبير ليلة الفطر ويوم الفطر، ذكره ابن عباس وغيره. وقيل: {لِتُكَبِّرُواْ اُ۬للَّهَ} معناه: التعظيم، وإلا فلم يرد تكبير في هذا الوقت.

الفصل الثالث: الأحكام:

  الآية تدل على وجوب الصيام وهو معلوم من الشرع ضرورة وفي هذا الفصل مسائل:

  الأولى: أن الشهادة على الشهر لا بد فيها من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وهو قول عامة أهل البيت $ وقول أكثر الفقهاء. وذكر الناصر أن شهادتهن⁣(⁣١) لا تقبل في ذلك. وتحتج الناصرية بأن ذلك مروي عن علي # ودليلنا: أن الله نص على قبول شهادتهن بقوله {فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٞ وَامْرَأَتَٰنِ}⁣[البقرة: ٢٨٢]، وهذا يقتضي قبول شهادتهن مع الرجال عموماً إلا ما خصته دلالة كالإجماع على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود وغيرها.

  الثانية: أن الصيام يجب بما ذكرنا في الشهادة أولاً ويجب بالمشاهدة بالإجماع ويجب بالأخبار المتواترة بالإجماع.

  الثالثة: أن العلماء متفقون على أن الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم وجب عليهما صيام ما بقي.


(١) في (ب): شهادة النساء. ... .