الفصل الثالث: المعنى:
  بَعْدُ حَتَّيٰ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُۥۖ}[البقرة ٢٢٨]، وقد روي أن قوله: {أَوْ تَسْرِيحُۢ بِإِحْسَٰنٖۖ} هو الثالثة روي ذلك عن رسول الله ÷.
  وأما قوله: {إِلَّا أَنْ يَّخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اَ۬للَّهِۖ} فقيل: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس وفي امرأته جميلة بنت سهل، وكان محباً لها وهي كارهة له فقال لها النبي ÷: «أتردين عليه حديقته» فقالت: نعم وزيادة، فقال النبي ÷: «أما الزيادة فلا»، وهذا حجة من يمنع من الزيادة على المهر، وتفصيله يأتي إن شاء الله تعالى، فطلقها ثابت، وقيل: إن هذا أول خلع وقع في الإسلام.
الفصل الثالث: المعنى:
  قوله تعالى: {اِ۬لطَّلَٰقُ مَرَّتَٰنِۖ} قيل: بين تعالى عدد الطلاق الذي يوجب البينونة مما لا يوجبها، ذكره قتادة. وذكر الزجاج: أن في الكلام حذف تقديره: الطلاق الذي يملك فيه الرجعة مرتان. وذكر ابن عباس ومجاهد: أن معناه البيان عن تفصيل طلاق السنة، ولفظه لفظ الخبر والمراد به الأمر، معناه: طلقوا مرتين.
  قوله: {فَإِمْسَاكُۢ بِمَعْرُوفٍ} معناه: فعليه إمساك بمعروف إذا راجعها بعد التطليقة الثانية.
  قوله: {أَوْ تَسْرِيحُۢ بِإِحْسَٰنٖۖ} قيل: بالتطليقة الثالثة، وقد روي ذلك عن النبي ÷. وقيل: التسريح بإحسان: هو ترك المراجعة حتى تبين بانقضاء العدة، ذكره الضحاك والسدي.
  قوله: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ} خطاب للأزواج أن لا يأخذوا مما أعطوهن شيئاً.
  قوله: {إِلَّا أَنْ يَّخَافَا أَلَّا يُقِيمَا} معناه: إن ظنا ألَّا يقيما، هذا على نصب الياء من «يَخافا»، ويكون الخوف متعلقاً بهما، وأما إذا كانت القراءة برفع الياء من «يخافا» كان الخوف متعلقاً بغيرهما، وكان المعنى: يعلم من حالهما أنهما لا يقيمان ما يجب عليهما من الحقوق.