المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [الطلاق الثلاث وما يتبعه]

صفحة 226 - الجزء 1

  حتى تتزوج ويجامعها الزوج، وقيل: تقديره حتى تجامع زوجاً فيفهم الوطء بقوله: {تَنكِحَ}، والعقد بقوله: {زَوْجاً}.

  قوله: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَّتَرَاجَعَا} معناه: فإن طلقها يعني الزوج الثاني. [{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} معناه: إثم عليهما، يعني المرأة والزوج الأول]⁣(⁣١).

  قوله: {أَنْ يَّتَرَاجَعَا} معناه: بنكاح جديد، وهو إجماع.

  قوله: {إِن ظَنَّا} قيل: علما. وقيل: اعتقدا عن أبي مسلم.

  قوله: {أَنْ يُّقِيمَا حُدُودَ اَ۬للَّهِۖ} قيل: عَلِما أنَّ نكاحهما على غير دلسة. وقيل: يعملان بما أمر الله تعالى به كل واحد منهما في حق الآخر.

  قوله: {وَتِلْكَ حُدُودُ اُ۬للَّهِ} معناه: ما بينه فهو أوامر الله تعالى ونواهيه.

  قوله: {يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٖ يَعْلَمُونَۖ ٢٢٨} معناه: يبينها لقوم يعقلون؛ لأن المخاطب بذلك العقلاء، ذكر معناه أبو مسلم. وقيل: أراد به من يعلم، وخصهم بالذكر لأنهم ينتفعون بالآيات دون غيرهم، وقيل: خصهم بالذكر لنباهتهم، وهذا نحو قوله {مَن كَانَ عَدُوّاٗ لِّلهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَٰٓئِلَ}⁣[البقرة: ٩٧]. وقيل: يبينها ليعلموا أنه بعث الرسول وأنزل الكتاب، ذكره الأصم. وقيل: أراد العرب؛ لأن القرآن نزل بلغتهم مصلحة لهم.

الفصل الرابع: الأحكام: [الطلاق الثلاث وما يتبعه]

  هذه الآية تدل على [أن⁣(⁣٢)] الطلاق ثلاث، وعلى التحريم بعد الثلاث، وفي هذا الفصل مسائل:


(١) الذي في (ب): فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول في المراجعة معناه لا إثم عليهما إذا تراجعا بنكاح جديد وهو إجماع.

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).