الفصل الثالث: المعنى: [القصاص والعفو وما يلحق بذلك]
  الإسلام، وكان أحد القبيلتين يرى له الفضل والشرف على الثاني، فكانوا ينكحون نساءهم بغير مهر، فأقسموا ليقتلن(١) بالعبد منا الحر منهم، وبالمرأة منا الرجل منهم، وبالرجل منا الرجلين منهم، حتى جاء الإسلام، فرفعوا أمرهم إلى رسول الله ÷ فنزلت الآية.
  وذكر السدي أنها نزلت في قومين(٢) أحدهما مسلم والثاني معاهد كانا على عهد رسول الله ÷ اقتتلوا(٣).
  وقيل: في حيين من الأنصار(٤).
الفصل الثالث: المعنى: [القصاص والعفو وما يلحق بذلك]
  قوله [تعالى(٥)]: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ اُ۬لْقِصَاصُ} قيل(٦): فرض عليكم القصاص. وقيل: كتب عليكم التمسك بما حد لكم دون التعدي فيما ليس لكم.
  قوله: {اَ۬لْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَيٰ بِالْأُنثَيٰۖ} فيه أقوال، فمن العلماء من قال: إن الآية توجب القصاص بين المذكورين، وما عداهم موقوف على الدليل؛ لأن تعليق الحكم بصفة لا يدل على نفي ما عداه.
  ومنهم من قال: إن الآية توجب القصاص [بين المذكورين في الآية(٧)] فقط، فالحر بالحر، والأنثى بالأنثى، والعبد بالعبد، [قالوا(٨)]: فلولا دليل آخر
(١) في (ب): لنقتلن.
(٢) في هامش الأصل: رجلين (ظ).
(٣) قال في هامش الأصل: اقتتلا (ظ).
(٤) زاد في (ب): وقيل غير ذلك.
(٥) ما بين المعقوفين من (ب).
(٦) في (ب): معناه.
(٧) الذي في الأصل: بين هؤلاء، وما أثبتناه من (ب).
(٨) ما بين المعقوفين من (ب).