المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: المعنى: [القصاص والعفو وما يلحق بذلك]

صفحة 77 - الجزء 1

  الإسلام، وكان أحد القبيلتين يرى له الفضل والشرف على الثاني، فكانوا ينكحون نساءهم بغير مهر، فأقسموا ليقتلن⁣(⁣١) بالعبد منا الحر منهم، وبالمرأة منا الرجل منهم، وبالرجل منا الرجلين منهم، حتى جاء الإسلام، فرفعوا أمرهم إلى رسول الله ÷ فنزلت الآية.

  وذكر السدي أنها نزلت في قومين⁣(⁣٢) أحدهما مسلم والثاني معاهد كانا على عهد رسول الله ÷ اقتتلوا⁣(⁣٣).

  وقيل: في حيين من الأنصار⁣(⁣٤).

الفصل الثالث: المعنى: [القصاص والعفو وما يلحق بذلك]

  قوله [تعالى⁣(⁣٥)]: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ اُ۬لْقِصَاصُ} قيل⁣(⁣٦): فرض عليكم القصاص. وقيل: كتب عليكم التمسك بما حد لكم دون التعدي فيما ليس لكم.

  قوله: {اَ۬لْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَيٰ بِالْأُنثَيٰۖ} فيه أقوال، فمن العلماء من قال: إن الآية توجب القصاص بين المذكورين، وما عداهم موقوف على الدليل؛ لأن تعليق الحكم بصفة لا يدل على نفي ما عداه.

  ومنهم من قال: إن الآية توجب القصاص [بين المذكورين في الآية⁣(⁣٧)] فقط، فالحر بالحر، والأنثى بالأنثى، والعبد بالعبد، [قالوا⁣(⁣٨)]: فلولا دليل آخر


(١) في (ب): لنقتلن.

(٢) في هامش الأصل: رجلين (ظ).

(٣) قال في هامش الأصل: اقتتلا (ظ).

(٤) زاد في (ب): وقيل غير ذلك.

(٥) ما بين المعقوفين من (ب).

(٦) في (ب): معناه.

(٧) الذي في الأصل: بين هؤلاء، وما أثبتناه من (ب).

(٨) ما بين المعقوفين من (ب).