المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام: [أحكام ومسائل تابعة للعدة والطلاق]

صفحة 250 - الجزء 1

  أنفسهن من النكاح والزينة بعد انقضاء العدة.

  قوله: {وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٞۖ ٢٣٢} معناه: أنه عالم بأعمالكم فاجتنبوا مخالفته أمراً ونهياً.

الفصل الثالث: الأحكام: [أحكام ومسائل تابعة للعدة والطلاق]

  الآية تدل على وجوب العدة في فرقة الموت.

  وفي هذا مسائل:

  الأولى: أن الحايل تعتد بأربعة أشهر وعشر، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، أو كبيرة مدخولاً بها أو غير مدخول، تصلح للجماع أم لا [تصلح⁣(⁣١)]، وسواء كان الزوج صغيراً أو كبيراً، وهذا مما لا خلاف فيه [إلا قول مالك ومن وافقه أنها أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض⁣(⁣٢)].

  الثانية: أن عدة الحامل آخر الأجلين من وضع الحمل [أو انقضاء أربعة أشهر وعشر عندنا وهو قول علماء⁣(⁣٣)] أهل البيت $، وهو قول ابن عباس والشعبي. وذهب عمر وابن مسعود وأبو هريرة والشافعي وابو حنيفة وأصحابه: [إلى أنها إن كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل وحكم الحوامل منسوخ من آية الأشهر بآية الوضع⁣(⁣٤)]. وذهب مالك إلى أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض، فإن لم تحض تربصت ثلاث حيض.

  ودليلنا: قوله تعالى: {وَالذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ} الآية، وظاهر الآية يقتضي أن على كل معتدة عن الوفاة أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، حاملاً [كانت⁣(⁣٥)] أو


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) في (ب): والأشهر والعشر، وهذا مذهب أهل البيت.

(٤) في (ب): أن عدتها وضع الحمل منسوخ من آية الأشهر بآية الوضع.

(٥) ما بين المعقوفين من (ب).