الفصل الثالث: الأحكام: [أحكام ومسائل تابعة للعدة والطلاق]
  أنفسهن من النكاح والزينة بعد انقضاء العدة.
  قوله: {وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٞۖ ٢٣٢} معناه: أنه عالم بأعمالكم فاجتنبوا مخالفته أمراً ونهياً.
الفصل الثالث: الأحكام: [أحكام ومسائل تابعة للعدة والطلاق]
  الآية تدل على وجوب العدة في فرقة الموت.
  وفي هذا مسائل:
  الأولى: أن الحايل تعتد بأربعة أشهر وعشر، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، أو كبيرة مدخولاً بها أو غير مدخول، تصلح للجماع أم لا [تصلح(١)]، وسواء كان الزوج صغيراً أو كبيراً، وهذا مما لا خلاف فيه [إلا قول مالك ومن وافقه أنها أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض(٢)].
  الثانية: أن عدة الحامل آخر الأجلين من وضع الحمل [أو انقضاء أربعة أشهر وعشر عندنا وهو قول علماء(٣)] أهل البيت $، وهو قول ابن عباس والشعبي. وذهب عمر وابن مسعود وأبو هريرة والشافعي وابو حنيفة وأصحابه: [إلى أنها إن كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل وحكم الحوامل منسوخ من آية الأشهر بآية الوضع(٤)]. وذهب مالك إلى أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض، فإن لم تحض تربصت ثلاث حيض.
  ودليلنا: قوله تعالى: {وَالذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ} الآية، وظاهر الآية يقتضي أن على كل معتدة عن الوفاة أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، حاملاً [كانت(٥)] أو
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) في (ب): والأشهر والعشر، وهذا مذهب أهل البيت.
(٤) في (ب): أن عدتها وضع الحمل منسوخ من آية الأشهر بآية الوضع.
(٥) ما بين المعقوفين من (ب).