المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[ولي نكاح الصغيرة]

صفحة 323 - الجزء 1

  وكذلك قوله: «لا نكاح إلى بولي وشاهدين» ولفظ الشاهدين إذا أطلق يتناول الرجل والمرأة كما يتناول الرجلين لأن الذكر والأنثى إذا اجتمعا عبر عنهما أهل اللغة بلفظ التذكير تغليباً له فاقتضى ظاهر الخبر جواز النكاح بحضور رجل وامرأة؛ إلا أن الإجماع منع عن هذا الظاهر، فرجعنا إلى عرف الشرع وهو الشاهدان، فإن عدم أحدهما فامرأتان تقومان مقامه.

  الخامسة: أن شهادة النساء وحدهن وشهادة الصبيان والمجانين لا تصح بالإجماع.

  السادسة: أن شهادة عبيد الزوج والزوجة [في نكاحهما⁣(⁣١)] لا تصح لهما عندنا لا في النكاح ولا غيره، وهو قول القاسم والهادي [@(⁣٢)]، على ما صححه أبو العباس وأبو طالب من المذهب، وهو قول المؤيد بالله والمنصور بالله [والفريقين⁣(⁣٣)]، وذكروا من مذهب الناصر أن شهادتهم تصح.

  وجه قولنا: أنه مملوك يد الرق عليه غالبة فالظنة فيه حاصلة بالميل إلى مولاه رغبة ورهبة، وقد قال ÷: «لا تقبل شهادة متهم ولا ظنين».

  وحجة المخالف: ظاهر الأدلة، فإنها لم تفرق بين الحر والعبد.

[وليّ نكاح الصغيرة]

  السابعة: أن للأب والجد أن ينكح الصغيرة قبل البلوغ ولا خيار لها عندنا، أما الأب فلا خلاف فيه أعلمه، وأما الجد فحكمه حكم الأب عندنا، وهو قول زيد والباقر ابني علي $، والصادق وأحمد بن عيسى والناصر وأبي عبد الله الداعي والمؤيد بالله، وهو تخريج الشيخ علي بن بلال على مذهب الهادي #،


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).