الفصل الثاني: النزول
الفصل الثاني: النزول
  قيل: نزلت الآية في بني قريضة نقضوا العهد بينهم وبين الرسول ÷ وأعانوا قريشاً بالسلاح وقيل ركب كعب بن الأشرف إلى مكة فواثق قريشاً على مخالفة رسول الله ÷، وقيل غير ذلك.
الفصل الثالث: المعنى
  قوله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةٗ فَانۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَيٰ سَوَآءٍۖ} هذا خطاب للنبي ÷ بأنه إذا ظهرت خيانة من بينه وبين رسوله ÷ عهد وظهرت أمارة للغدر منهم نقض ظاهراً، وقيل: إن خفت الغدر منهم فلا تفعل مثل فعلهم بل أظهر البراءة منهم ونقض العهد بينك وبينهم حتى، تستوي أنت وهم في العلم بنقض العهد.
  قوله: {إِنَّ اَ۬للَّهَ لَا يُحِبُّ اُ۬لْخَآئِنِينَۖ ٥٩} هذا نفي كأنهم حرموا محبة الله بما استوجبوا من بغضه.
الفصل الرابع: الأحكام: [الغدر ونقض العهد]
  الآية تدل على تحريم الغدر وقبح نقض العهد من غير سبب وفيه مسائل:
  الأولى: أنه يجب الوفاء بالعهد للمخالفين ما لم يقع منهم سبب يوجب نقضه وهذا مما لا نعلم فيه خلافا بين العترة $ وعليه أكثر الفقهاء وقواه الشيخ أبو علي في التفسير، وعند الحنفية يجوز نقضه من غير سبب إذا كان فيه مصلحة.
  ويدل على قولنا قوله تعالى: {فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَيٰ مُدَّتِهِمْۖ}[التوبة: ٤].
  ويزيده وضوحاً: أنه لم يرو أن النبي ÷ نقض عهداً إلا بخيانة أو وقوع شيء مما تظن به الخيانة وكذلك لم يرو عن أحد من أئمة أهل البيت $
  الثانية: أنه يجوز نقضه إذا ظهر منهم أمارة الغدر أو خاف منهم ذلك وهذا أيضاً مما لا يظهر فيه خلاف، والدليل عليه ما فعله النبي ÷ من نقض العهد