المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [إلى من تكون عمارة المساجد]

صفحة 111 - الجزء 2

  فيه النفع والضر⁣(⁣١) عظمه دون الله كما يفعله المشركون في أصنامهم.

  قوله: {فَعَسَيٰ أُوْلَٰٓئِكَ أَنْ يَّكُونُواْ مِنَ اَ۬لْمُهْتَدِينَۖ ١٨} قيل: عسى من الله واجبٌ، ذكره ابن عباس والحسن وغيرهما من أهل العلم، وقيل: عسى مع اجتماع أوصاف الهداية ليكونوا على حذر مما يبطل أعمالهم، ذكر معناه أبو مسلم والأول أولى.

الفصل الرابع: الأحكام: [إلى من تكون عمارة المساجد]

  وفيه مسائل:

  الأولى: أن المساجد من القرب ولا خلاف فيه، وتدل عليه الآية، وتقضي بأن كل عمارة للمسجد قربة على اختلاف العلماء في العمارة هل هي البناء أو القيام به أو العبادة فيه وكل ذلك قربة.

  ويدل عليه: قوله ÷: «من بنى مسجداً من ماله بني⁣(⁣٢) له بيت في الجنة». وقوله «من بنا لله مسجداً من مال حلال بنى الله له بيتاً في الجنة من در وياقوت» إلى غير ذلك.

  الثانية: أن عمارة المساجد لا تصح من الكفار ولا يكون ما عمروه مسجداً، والدليل عليه قوله تعالى: في الآية التي قبلها: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَّعْمُرُواْ مَسَٰجِدَ اَ۬للَّهِ}⁣[التوبة: ١٧]، ويدل عليه: تخريب النبي ÷ لمسجد الضرار لما عمره غير المسلمين من المنافقين.

  ويدل عليه أيضاً: ما ظهر من كثير من الأئمة $ من الحكم بكون ما عمره الكفار غير مسجد.

  فمن ذلك ما ظهر من الإمام المتوكل على الله ومن الإمام المنصور بالله $


(١) في (ب): والضرر.

(٢) في (ب): بنى الله له.