[زكاة العسل]
  دليل آخر: قوله ÷ لمعاذ: «إن في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم»، والعروض من جملة أموالهم بلا محالة.
[زكاة العسل]
  فصل: وأما العسل فمذهبنا وجوب الزكاة فيه، وهو قول الباقر والقاسم والهادي والمؤيد بالله [وأبي العباس وأبي طالب وغيرهم من أئمتنا $(١)]، وروي ذلك عن ابن عباس، وعمر، وعمر بن عبد العزيز.
  وعند الناصر فيه الخمس سواءً كان مستخرجاً من الغياض أو من كُوَّارة النحل.
  وذهب مالك والشافعي والثوري إلى أنه لا شيء فيه وظاهر خبر أمير المؤمنين # حجة لهم وهو قوله #: (ليس في العسل زكاة).
  والدليل على ما قلناه: أن العسل داخل تحت عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة، كقوله(٢) ÷ وقد جاءه رجل فقال: إن لي نحلاً، فما أخرج منه؟ قال: «من كل عشر قِرَب قربة». [وقد روي عنه #(٣)] أنه أخذ من أبي سيارة عُشر العسل لما أخبره بنحله فقال له: «أد العُشر».
  وقد روي أيضاً وجوب الزكاة في العسل عن أمير المؤمنين ~ وقوله عندنا حجة، فأما ما روي عن أمير المؤمنين [#(٤)] من قوله: (ليس في العسل زكاة) فهو محمول على أنه قصد يسير العسل [ما لم تبلغ قيمته النصاب وهو مائتا درهم ليكون جمعاً بين قوليه وبين أخبار الرسول ÷(٥)].
(١) ما بين المعقوفين من (ب) وبدله في الأصل: وغيرهم.
(٢) بدل كقوله في (ب): ويدل عليه أيضاً قوله.
(٣) ما بين المعقوفين من (ب) وبدله في الأصل: وروي.
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).
(٥) في (ب) بدل ما بين المعقوفين: الذي لا تبلغ قيمته مائتي درهم، وهو نصاب العسل؛ ليكون جمعاً بين قوله # وبين أخبار رسول الله ÷؛ لئلا يبطل شيء منها.