الفصل الأول: اللغة
  وأبو حنيفة ربما يستدل ومن تابعه بقول علي # للمرأة: (شاهداك(١) زَوَّجاكِ). ويمكن أن يكون علي # أراد بما قال الظاهر فلا يدل قوله على الباطن، والله الهادي.
  الثالثة: أن حكم الحاكم يقطع الاجتهاد؛ فلحكم الحاكم تأثير في هذا الباب، والآية تدل على ذلك، فلو لم يكن لحكمه تأثير لَما كان للرفع إلى الحاكم فائدة.
الآية الثامنة عشرة منها: [في الجهاد]
  قوله تعالى: {وَقَٰتِلُواْ فِے سَبِيلِ اِ۬للَّهِ اِ۬لذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْۖ إِنَّ اَ۬للَّهَ لَا يُحِبُّ اُ۬لْمُعْتَدِينَۖ ١٨٩}[البقرة].
الفصل الأول: اللغة
  الاعتداء: مجاوزة الحد(٢)، ومنه: عدا طوره، إذا جاوز الحد. والسبيل: الطريق.
الفصل الثاني: النزول
  قيل: هذه [الآية(٣)] أول آية نزلت في الجهاد، ثم نزل بعدها: {وَقَٰتِلُواْ اُ۬لْمُشْرِكِينَ كَآفَّةٗ}[التوبة ٣٦] عن أبي زيد والربيع. وروي عن ابن عباس أنها نزلت في صلح الحديبية، فإن النبي ÷ صالح قريشاً على أن يرجع عامه ذلك ويعود من عام قابل ويخلوا له مكة فيطوف بالبيت ويفعل ما يشاء ويرجع من فوره إلى المدينة، فلما كان العام القابل خرج ÷ هو وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا أن لا تفي لهم قريش وأن يقاتلوهم، وكره أصحابه القتال في الحرم وفي الشهر الحرام فنزلت الآية.
الفصل الثالث: المعنى
  قوله تعالى: {وَقَٰتِلُواْ فِے سَبِيلِ اِ۬للَّهِ اِ۬لذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ} معناه: قاتلوا في دين
(١) قال في هامش الأصل: شاهداه (نخ).
(٢) في (ب): الحق.
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).