المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[شهود النكاح وعدالتهم ومن تصح شهادته ومن لا تصح]

صفحة 321 - الجزء 1

  إلا بإذن وليها فإن نكحت فهو باطل» وغير ذلك من الأخبار، وقد روي [ذلك⁣(⁣١)] أيضاً عن أمير المؤمنين [#]، وقد قدمنا الكلام في الولي والحجة عليه والخلاف في سورة البقرة عند ذكرنا لقوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَّنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ}⁣[البقرة ٢٣٢].

[شهود النكاح وعدالتهم ومن تصح شهادته ومن لا تصح]

  فصل: وأما الشهود فقد وافقنا من الفقهاء على اشتراطهم في صحة النكاح الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري. وذهب مالك وابن أبي ليلى والبتي وداود إلى أنه ينعقد بغير شهود، إلا أن مالك شرط أن لا يتراضوا بالكتمان.

  والدليل على صحة قولنا: ما روى زيد ومحمد الباقر ابنا علي بن الحسين $، عن النبي ÷ أنه قال: «لا نكاح إلا بولي وشهود»، [وما روي عن ابن عباس عنه ÷ أنه قال: «لا يجوز النكاح إلا بولي وشاهدين»⁣(⁣٢)]، وقوله ÷: «كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح: خاطب وولي وشاهدان»، وغير ذلك من الأخبار ففيها كثرة.

  الثالثة: أن العدالة معتبرة في شهود النكاح عندنا وهو قول القاسمية ذكره في الكافي، وهو قول المنصور بالله [وهو من القاسمية إلا أنه بعد صاحب الكافي⁣(⁣٣)] وهو قول الباقر وولده الصادق والناصر والشافعي. وذهب زيد بن علي وأحمد بن عيسى وأبو عبد الله الداعي: إلى أنه يصح بحضور الشهود الفسقة، وهو قول أبي حنيفة.

  والدليل على ما ذهبنا إليه: ما روت عائشة عن النبي ÷ أنه قال: «لا


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).