الفصل الثالث: الأحكام: [تأديب الزوجة]
  قوله: {وَاضْرِبُوهُنَّۖ} قيل: ضرباً غير مبرح، وقيل: غير دائم.
  قوله: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاًۖ} قيل: عللاً، وقيل: سبيلا إلى ما لا يحل لكم منهن مما أبيح عند النشوز، ذكره أبو علي، وقيل: سبيلا [إلى(١)] الضرب والهجران ذكره أبو مسلم، وقيل: لا تكلفوهن الحب، ذكره سفيان بن عيينة، وقيل: إذا استقام ظاهرها فلا يتعللن عليها بما في باطنها، ذكره القاضي.
  قوله: {إِنَّ اَ۬للَّهَ كَانَ عَلِيّاٗ كَبِيراٗۖ ٣٤} معناه: أعلى منكم وأكبر من كل شيء فلم يكلفكم تعالى إلا الحق فإذا جعلكم أعلى منهن [درجة(٢)] فلا تكلفوهن ما لا يطقن.
الفصل الثالث: الأحكام: [تأديب الزوجة]
  الآية تدل على أن للزوج درجة وعلى أن له أن يؤدبها عند عصيانها بالوعظ فإن نجع وإلا كان بالضرب غير المبرح بالإجماع، والهجر، قيل: ترك الجماع، وقيل: ترك المضاجعة، وقيل: ترك الكلام، وقيل: الهجر أن يربطها بالهجار وهو الحبل، وعندنا أن جميع ذلك جائز له من غير جور، ولا طلب علة عليها؛ فأما إذا فعل بها شيئاً من ذلك لامتناعها من الجماع فجائز بإجماع العترة وجمهور الفقهاء وليس في الآية غير ما ذكرناه.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).