المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثاني: المعنى:

صفحة 149 - الجزء 1

  وقيل: الهدي: الإبل والبقر، عن ابن عمر.

الفصل الثاني: المعنى:

  قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} معناه: مُنعتم لخوف عدو أو مرض، ذكره ابن عباس ومجاهد وقتادة وعطاء. وقيل: منعكم حابس قاهر، عن مالك.

  قوله: {فَمَا اَ۪سْتَيْسَرَ مِنَ اَ۬لْهَدْيِۖ} معناه: ما يسهل، وهو شاة أقله، عن علي # وابن عباس والحسن وقتادة. وقيل: ما يسهل من الإبل والبقر، عن بن عمر وعائشة. ولا بد في الكلام من تقدير الحذف وهو: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} فعليكم ما استيسر من الهدي، والصحيح هو القول الأول؛ لوجهين:

  أحدهما: أنه قول علي #. والثاني: أن الغنم هدي [عند الأكثر⁣(⁣١)].

  قوله: {وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّيٰ يَبْلُغَ اَ۬لْهَدْيُ مَحِلَّهُۥۖ} وينحر، ثم لا بد من النحر، ثم يحلق بعده [هذا⁣(⁣٢)] عند من يقول به، وهو محذوف، وقد عرف المراد به. وقيل: هذه جملة مستقلة بنفسها ولا تعلق لها بالإحصار، والصحيح خلافه، بل قوله: {وَلَا تَحْلِقُواْ}) راجع إلى المحصرين، وفيه إشارة إلى أن الحلق على المحصرين خلاف ما ذهب إليه بعضهم. واختلفوا في محل الهدي ونحن نذكره الآن في فصل الأحكام.

الفصل الثالث: الأحكام: [الإحصار وما يتعلق به]

  الآية تدل على أن الإحصار يبيح التحلل قبل تمام الحج، وأن التحلل يقع ببلوغ الهدي محله، ولا خلاف في ذلك على الجملة وإن اختلفوا في المحل، ولا خلاف أيضاً أن الهدي واجب على المحصر إلا عند مالك فقال: لا يجب الهدي.

  وفي هذا الفصل مسائل:


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).