الفصل الأول: اللغة:
  وفي هذا مسائل:
  الأولى: أن نكاح من عدا أهل الكتاب [من الكفار(١)] محرم، [بلا خلاف بين العلماء(٢)].
  الثانية: أنه لا يجوز تزويج الكافر بالمسلمة على العموم، ولا خلاف فيه.
  الثالثة: أن نكاح الكتابيات مختلف فيه، وتفصيل المسألة يأتي في المائدة.
الآية الخامسة والثلاثون: [في ذكر الحيض وبعض أحكامه]
  قوله تعالى: {وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ اِ۬لْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذيٗ فَاعْتَزِلُواْ اُ۬لنِّسَآءَ فِے اِ۬لْمَحِيضِۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّيٰ يَطْهُرْنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اُ۬للَّهُۖ إِنَّ اَ۬للَّهَ يُحِبُّ اُ۬لتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ اُ۬لْمُتَطَهِّرِينَۖ ٢٢٠}[البقرة].
الفصل الأول: اللغة:
  الحيض والمحيض: اجتماع الدم إلى الفرج، يقال: حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً، ومنه سمي الحوض؛ لاجتماع الماء فيه. وإذا كان الدم يأتيها في أوقات معلومة قيل فيه: حاضت المرأة وتحيضت، فإذا أتاها في غير أيام معلومة قيل: استحيضت المرأة فهي مستحاضة. والأذى: ما يتأذى به. والاعتزال: هو التنحي عن الشيء. والتطهر: التنزه عن المأثم. والطهور: الماء، يقال: تطهرت المرأة، إذا اغتسلت بالماء، وطهرت إذا انقطع دم الحيض.
الفصل الثاني: النزول:
  قيل: نزلت الآية لما سألوا عن حكم الحيض، وكان اليهود تجتنب الحِيَّض، وكان النصارى لا يجتنبون،. وقيل: كانوا في الجاهلية يجتنبون النساء الحيّض في المجالسة والمؤاكلة والمشاربة فنزلت الآية. وقيل: كانوا يستجيزون إتيان النساء
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) في (ب): وهذا مما لا خلاف فيه.