المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة:

صفحة 317 - الجزء 1

الآية الثانية: [في نكاح اليتامى وتعدد الزوجات]

  قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِے اِ۬لْيَتَٰمَيٰ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ اَ۬لنِّسَآءِ مَثْنَيٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْۖ ذَٰلِكَ أَدْنَيٰ أَلَّا تَعُولُواْۖ ٣}.

الفصل الأول: اللغة:

  القسط والإقساط: العدل، قسط وأقسط بمعنى إلا أن الأفصح أن يقال: أقسط، إذ عدل، وقسط، إذا جار. واليتامى: جمع للذكور والإناث من الأيتام. والطيب: ضد الخبيث، والطيب هاهنا: هو الحلال. والعول: الميل إلى الجور، قال الشاعر:

  بميزان صدق لا يخس شعيرة ... له شاهد من وزنه غير عائل

  معناه: غير جاير، وللعول معانٍ إلا أن معناه هاهنا الميل على قول الأكثر، [والعول من كثرة العيال، والعول في الفرائض: زيادة الفرائض على أجزاء المال، والعول: هو الميل إلى الجور⁣(⁣١)].

الفصل الثاني: النزول:

  قيل: إن عائشة قالت: نزلت هذه الآية في اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها ويريد أن ينكحها بأدنى صداقها، فنهوا عن ذلك، وأمروا أن ينكحوا ما سواهن من النساء.

  وذكر الحسن: أن الرجل من أهل المدينة يكون عنده الأيتام وفيهن من يحل له تزويجه، فيقول: لا أدخل في رِباعي أحداً كراهة أن يدخل غريب فيشاركه في مالهن، فربما يتزوجهن⁣(⁣٢) ويسيء صحبتهن ويتربص بهن أن يمتن فيرثهن،


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) الذي في الأصل: يتزوجن. وما أثبتناه من (ب). ... .