الفصل الأول: اللغة:
الآية الثانية: [في نكاح اليتامى وتعدد الزوجات]
  قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِے اِ۬لْيَتَٰمَيٰ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ اَ۬لنِّسَآءِ مَثْنَيٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْۖ ذَٰلِكَ أَدْنَيٰ أَلَّا تَعُولُواْۖ ٣}.
الفصل الأول: اللغة:
  القسط والإقساط: العدل، قسط وأقسط بمعنى إلا أن الأفصح أن يقال: أقسط، إذ عدل، وقسط، إذا جار. واليتامى: جمع للذكور والإناث من الأيتام. والطيب: ضد الخبيث، والطيب هاهنا: هو الحلال. والعول: الميل إلى الجور، قال الشاعر:
  بميزان صدق لا يخس شعيرة ... له شاهد من وزنه غير عائل
  معناه: غير جاير، وللعول معانٍ إلا أن معناه هاهنا الميل على قول الأكثر، [والعول من كثرة العيال، والعول في الفرائض: زيادة الفرائض على أجزاء المال، والعول: هو الميل إلى الجور(١)].
الفصل الثاني: النزول:
  قيل: إن عائشة قالت: نزلت هذه الآية في اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها ويريد أن ينكحها بأدنى صداقها، فنهوا عن ذلك، وأمروا أن ينكحوا ما سواهن من النساء.
  وذكر الحسن: أن الرجل من أهل المدينة يكون عنده الأيتام وفيهن من يحل له تزويجه، فيقول: لا أدخل في رِباعي أحداً كراهة أن يدخل غريب فيشاركه في مالهن، فربما يتزوجهن(٢) ويسيء صحبتهن ويتربص بهن أن يمتن فيرثهن،
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) الذي في الأصل: يتزوجن. وما أثبتناه من (ب). ... .