الفصل الثالث: المعنى:
  فنزلت الآية ونهى الله عن ذلك.
  وذكر عكرمة: أن الرجل من قريش كان يتزوج العشر من النساء وأقل، فإذا صار مغرماً(١) لما يلزمه من مؤنة نسائه مالَ على مالِ اليتامى الذي في حجره وأنفقه فنزلت الآية وأمرهم الله تعالى بالاقتصار على أربع وأن لا ينفقوا من مال اليتامى.، وروي هذا عن ابن عباس.
  وقيل: كانوا يتحرجون عن مال اليتامى ولا يتحرجون عن النساء، ولا يعدلون بينهن، فنزلت الآية ونهوا عن ذلك، وأن النساء في الضعف كاليتيم، ذكر معناه سعيد بن المسيب والربيع والضحاك والسدي.
  وقيل: تحرجوا عن أموال اليتامى عن نكاحهن فرخص لهم في ذلك ونزلت الآية، ذكره الحسن أيضاً.
الفصل الثالث: المعنى:
  قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِے اِ۬لْيَتَٰمَيٰ} قيل: إن خفتم يا معاشر الأولياء أن لا تعدلوا في مالهن، وقيل: في نكاحهن.
  قوله: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم} معناه: فتزوجوا ما حل دون ما حرم من النساء غيرهن.
  قوله: {مَثْنَيٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ} يعني: اثنتين وثلاثاً وأربعاً، ولم يسمع في لغة العرب هذا البناء فيما جاوز الأربع نحو: خماس وسداس. وقيل: تقديره مثنى إن شئتم وثلاث إن شئتم ورباع إن شئتم. وقيل: مثنى داخل في الثلاث، والثلاث داخل في الأربع. وقيل: الواو بمعنى «أو»، نحو قوله: {يَٰلَيْتَنِے مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نِسْياٗ مَّنسِيّاٗۖ ٢٢}[مريم] يريد: أو كنت نسياً منسيا، و «الواو» و «أو» تستعمل إحداهما مكان الأخرى نحو قوله: {إِلَيٰ مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَۖ ١٤٧}[الصافات ١٤٧].
(١) في هامش الأصل: معدماً. ظ.