الفصل الثالث: الأحكام: [الأيمان وأقسامها وأحكامها]
  والحسن ومجاهد وإبراهيم والزهري وسليمان بن يسار وقتادة والربيع والسدي ومكحول. وقيل: ما يدخله في كلامه من غير قصد نحو قوله: لا والله وبلى والله، روي ذلك عن عائشة والشعبي وعكرمة وأبي مسلم. وقيل: يمين الغضب، روي ذلك عن ابن عباس [أيضاً(١)] وطاووس، وروي [هذا(٢)] عن أمير المؤمنين علي #، وروي مثله أيضاً عن سعيد بن جبير غير أنه قال: يحنث ويكفر. وطاووس قال: لا يؤاخذكم الله بالحنث. وقيل: هو اليمين في المعصية، ذكره الشعبي والأصم. وقال مسروق: كل يمين ليس له الوفاء بها فهي لغو لا تجب فيها كفارة. وقيل: اللغو هو اليمين المكفرة، سميت لغواً لأن الكفارة أسقطت الإثم، كأنه قيل: لا يؤاخذكم الله باليمين إذا كفرتم، ذكر ذلك الضحاك. وقيل: هو أن يحلف ثم يحنث ناسياً لا يؤاخذ به، ذكره إبراهيم.
  [قوله(٣)]: {وَلَٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْۖ} معناه: يؤاخذكم بما عزمتم عليه وقصدتم من الأيمان، وفيه حذف تقديره: يؤاخذكم بما قصدتم من الأيمان.
  قوله: {وَاللَّهُ [غَفُورٌ حَلِيمٞۖ ٢٢٣} معناه(٤)]: غفور للذنوب، حليم لا يعاجل بالعقوبة.
الفصل الثالث: الأحكام: [الأيمان وأقسامها وأحكامها]
  الآية تدل على أن في الأيمان لغو لا يؤاخذ به: إما في الكفارة، وإما في العقوبة، وإما بمجموعهما وهو الصحيح، والأدلة تقضي به، والله الهادي، وهذه الآية من
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) في (ب): مثله.
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).