المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام: [الأيمان وأقسامها وأحكامها]

صفحة 196 - الجزء 1

  والحسن ومجاهد وإبراهيم والزهري وسليمان بن يسار وقتادة والربيع والسدي ومكحول. وقيل: ما يدخله في كلامه من غير قصد نحو قوله: لا والله وبلى والله، روي ذلك عن عائشة والشعبي وعكرمة وأبي مسلم. وقيل: يمين الغضب، روي ذلك عن ابن عباس [أيضاً⁣(⁣١)] وطاووس، وروي [هذا⁣(⁣٢)] عن أمير المؤمنين علي #، وروي مثله أيضاً عن سعيد بن جبير غير أنه قال: يحنث ويكفر. وطاووس قال: لا يؤاخذكم الله بالحنث. وقيل: هو اليمين في المعصية، ذكره الشعبي والأصم. وقال مسروق: كل يمين ليس له الوفاء بها فهي لغو لا تجب فيها كفارة. وقيل: اللغو هو اليمين المكفرة، سميت لغواً لأن الكفارة أسقطت الإثم، كأنه قيل: لا يؤاخذكم الله باليمين إذا كفرتم، ذكر ذلك الضحاك. وقيل: هو أن يحلف ثم يحنث ناسياً لا يؤاخذ به، ذكره إبراهيم.

  [قوله⁣(⁣٣)]: {وَلَٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْۖ} معناه: يؤاخذكم بما عزمتم عليه وقصدتم من الأيمان، وفيه حذف تقديره: يؤاخذكم بما قصدتم من الأيمان.

  قوله: {وَاللَّهُ [غَفُورٌ حَلِيمٞۖ ٢٢٣} معناه⁣(⁣٤)]: غفور للذنوب، حليم لا يعاجل بالعقوبة.

الفصل الثالث: الأحكام: [الأيمان وأقسامها وأحكامها]

  الآية تدل على أن في الأيمان لغو لا يؤاخذ به: إما في الكفارة، وإما في العقوبة، وإما بمجموعهما وهو الصحيح، والأدلة تقضي به، والله الهادي، وهذه الآية من


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) في (ب): مثله.

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).